تحملها محلا (١) ، أو كان العقد بين محلين (٢) ، (والاستمناء) (٣) وهو استدعاء المني بغير الجماع ، (ولبس المخيط) (٤) وإن قلّت الخياطة ، (وشبهه) مما أحاط (٥) كالدرع (٦) المنسوج واللبد المعمول كذلك (٧) ، (وعقد الرداء) (٨) ...
______________________________________________________
(١) أي يحرم عليه الشهادة على العقد لو تنازع الزوجان في وقوع العقد وعدمه ، فلا يجوز له الشهادة وإن تحملها وهو محلّ ، وقال في المدارك (والمشهور عموم المنع لكن دليله غير واضح).
(٢) استوجه العلامة في التذكرة اختصاص التحريم هنا بعقد وقع بين محرمين أو محرم ومحل ، وحكى عنه ولده في شرح القواعد (إن ذلك هو المقصود من كلام الأصحاب) ، ونفى عنه البأس في المدارك قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم ، وإلا اتجه عدم التحريم مطلقا.
(٣) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (١) ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام (ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل) (٢).
(٤) قد تقدم الكلام فيه.
(٥) بالبدن ، نقل الشهيد في الدروس عن ابن الجنيد أن حرمة المخيط من حيث كونه ضاما بالبدن ، وقد عرفت سابقا أنه لا نهي عن المخيط حتى يكون من باب الضام بالبدن أو لا ، وإنما وردت النصوص بالنهي عن الثوب والسراويل ونحوه مما تقدم ذكره.
(٦) وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان وكذا المدرعة ، وهو ثوب يلبس فوق القميص وفوق جميع الثياب ، ولا يبعد صدقه على العباء المتعارف الآن كما عن البعض.
(٧) أي مما أحاط ، والملبد هو الملحق بعضه ببعضه لا على نحو النسج ولا على نحو الخياطة.
(٨) لموثق سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا) (٣) ، وحملها سيد المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، وضعفه ظاهر إذ الحجية لموثوق الصدور.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.