انتفيا عنه (١) وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده ، (والنساء بكل استمتاع) من الجماع ومقدماته (٢) (حتى العقد) (٣) ، (ولا) الشهادة عليه (٤) وإقامتها وإن
______________________________________________________
(١) أي فإذا انتفى الاسمان عن المتولد وكان ممتنعا بحسب الأصل فهو صيد لانطباق صيد البر عليه.
(٢) أما الوطء فبلا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (فَلٰا رَفَثَ وَلٰا فُسُوقَ وَلٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ)(١) والرفث هو الجماع ، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله ، وقلة الكلام إلا بخير ، فإن إتمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عزوجل ، فإن الله يقول (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَلٰا فُسُوقَ وَلٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ) ، فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله) (٢).
وأما مقدمات الجماع فلخبر أبي سيّار عن أبي عبد الله عليهالسلام (يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، ومن مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه) (٣) ، ويستفاد منه حرمة التلذذ بالنساء مطلقا ولذا حرم النظر بشهوة وإن لم يمنى.
(٣) لنفسه أو لغير بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فإن تزوج أو زوّج محلا فتزويجه باطل) (٤).
(٤) سواء كان العقد بين محلّين أو محرمين ، أو مختلفين ، بلا خلاف فيه ، لمرسل ابن فضال عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه بطل) (٥) ، ومرسل ابن أبي شجرة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : لا يشهد) (٦) ، نعم إذا كان العقد بين محلّين فلا يبطل بشهادة المحرم عليه لأنه لا يعتبر فيه الشهادة.
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٩٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٧ و ٥.