دون العشرين ، ولا فيما دون أربعة بعدها. بل يعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا ، (ونصاب الفضة) الأول (مائتا درهم) (١) ، والدرهم نصف المثقال وخمسة (٢) ، أو ثمانية وأربعون حبة شعير متوسطة (٣) ، وهي (٤) ستة دوانيق ، (ثم أربعون درهما) (٥) بالغا من بلغ ، فلا زكاة فيما نقص عنهما.
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح ابن بشار سألت أبا الحسن عليهالسلام (في كم وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة؟ فقال عليهالسلام : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها) (١).
(٢) بلا خلاف فيه لقاعدة أن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية فالدرهم سبعة أعشار المثقال ، وخمسة أعشار هي النصف ، والعشران خمس.
(٣) اعلم أن الدانق هو ثمان حبات من اواسط حب الشعير في العظم والصفر والرزانة والخفة وهذا مما لا إشكال فيه هذا من جهة ومن جهة أخرى قال العلامة في المنتهى (الدراهم في بدء الإسلام كانت على صنفين بغلية وهي السود ، وطبرية ، وكانت السود كل درهم منها ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الإسلام وجعلها درهمين متساويين ، وزن كل درهم منها ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه) وفي التحرير مثله ـ إلى أن قال ـ (وكل درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدّر به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك ، والدانق ثماني حبات من أواسط حب الشعير) انتهى. فإذا كان الدانق ثماني حبات والدرهم ستة دوانيق فيكون الدرهم ثماني وأربعين حبة من أواسط حبات الشعير.
(٤) أي ثماني وأربعون حبة شعير.
(٥) وهو النصاب الثاني ويدل عليه أخبار منها : موثق الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام (في الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون ، فيكون فيه واحد) (٢) وموثق زرارة وبكير عن أبي جعفر عليهالسلام (فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب وكذلك الذهب) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٧ و ١٠.