وزكاته إعارته (١) استحبابا ولو اتّخذ المضروب بالسّكة آلة للزينة (٢) وغيرها لم يتغير الحكم (٣) ، وإن زاده (٤) ، أو نقصه ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة (٥) ، (والحول) (٦) وقد تقدم (فنصاب الذهب) (٧) الأول (عشرون دينارا) كلّ واحد مثقال (٨) ، وهو (٩) درهم وثلاثة أسباع درهم (١٠) (ثم أربعة دنانير) فلا شيء فيما
______________________________________________________
(١) لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (زكاة الحلي أن يعار) (١) وهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما تقدم من نفي الزكاة فيه.
(٢) إذا بقي عنوان المضروب باقيا وأمكن التعامل به.
(٣) للاستصحاب.
(٤) أي الاتخاذ للزينة قد زاده قيمة أو أحدث فيه نقصا فنقصت قيمته.
(٥) وإلا فلو خرج عن التعامل فلا زكاة لانتفاء موضوعها.
(٦) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح ابن يقطين المتقدم (كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة) (٢) ومثله غيره من النصوص.
(٧) للذهب نصابان الأول : عشرون دينارا وفيه نصف دينار للأخبار منها : صحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن عليهالسلام (وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فلا زكاة فيها) (٣) وموثق علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام (ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت العشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة) (٤)، والنصاب الثاني أربعة دنانير ويدل عليه خبر ابن عقبة المتقدم ومثله غيره.
(٨) ويشهد له جملة من النصوص منها خبر ابن عقبة المتقدم ، والمراد بالمثقال هو الشرعي ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، وقد نسبه في المستند إلى جماعة ، وقال ابن الأثير في نهايته (المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة ، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي) ولذا كان المثقال الصيرفي أربع وعشرين حبة والشرعي ثمان عشرة حبة.
(٩) أي المثقال الشرعي.
(١٠) لما تقدم في مبحث الكر من أن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية ، فيكون المثقال الشرعي درهما وثلاثة من سبعة من الدرهم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٣ و ٥.