(والمخرج) في النقدين (ربع العشر) (١) فمن عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن الأربعة قيراطان ومن المائتين خمسة دراهم ، ومن الأربعين درهم ، ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن يعتبر مقداره مع العلم باشتماله (٢) على النصاب الأول أجزأ ، وربما زاد خيرا (٣) والواجب الإخراج (من العين ، وتجزي القيمة) (٤) كغيرهما (٥).
______________________________________________________
(١) قد عرفت أن النصاب الأول في الذهب عشرون دينارا وزكاته نصف دينار كما هو صريح الصحيح المتقدم ، فإذا كان الدينار عشرين قيراطا بالاتفاق كان نصف الدينار عشرة قراريط ، وإذا كان في الأربعة والعشرين دينارا ثلاثة أخماس دينار كما هو صريح موثق ابن عقبة المتقدم فيكون ثلاثة أخماس الدينار اثني عشر قيراطا وعليه فإذا كانت عشرة قراريط زكاة العشرين دينارا كان القيراطان الباقيان زكاة أربعة دنانير الباقية.
هذا من جهة ومن جهة أخرى قد عرفت أن النصاب الأول في الفضة مائتان درهم وزكاتها خمسة دراهم وأن النصاب الثاني أربعون وزكاته درهم واحد كما هو مفاد موثق زرارة وبكير المتقدم.
ومن جهة ثالثة إذا نظرت إلى النسبة بين النصاب وزكاته سواء كان الأول أو الثاني وسواء كان في الذهب أو الفضة تجد أن النسبة هي ربع الشعر ، فلو أخذنا النصاب الأول للذهب فهو عشرون دينارا ونسبة نصف الدينار إليه هو ربع الشعر ، لأن عشر العشرين اثنان ، وربع الاثنين نصف دينار وفي النصاب الثاني أربعة دنانير وزكاتها قيراطان ، فلو ضربنا الأربعة بعشرين قيراطا لأن كل دينار عشرون قيراطا فالمجموع ثمانون قيراطا ، وعشرها ثمانية ، وربع الثمانية قيراطان.
وفي النصاب الأول للفضة مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم ، لأن عشر المائتين عشرون ، وربع العشرين خمسة ، وفي النصاب الثاني للفضة أربعون درهما وزكاتها درهم واحد ، فعشر الأربعين أربعة ، وربع الأربعة واحد.
(٢) باشتمال ما عنده.
(٣) لاحتمال أن يكون ما عنده أكثر من النصاب.
(٤) وقد تقدم الدليل في زكاة الأنعام.
(٥) أي كغير النقدين من الأنعام والغلات.