عن العين مطلقا (١) ، (و) الإخراج من (العين أفضل) (٢) وإن كانت القيمة أنفع (٣) ، (ولو كانت الغنم) ، أو غيرها من النعم (مرضى) جمع (فمنها) (٤) مع اتحاد نوع المرض ، وإلا لم يجز الأدون (٥) ، ولو ماكس المالك قسّط وأخرج وسط يقتضيه ، أو القيمة كذلك (٦) وكذا لو كانت كلها من جنس لا يخرج ، كالربّى. والهرم. والمعيب ، (ولا يجمع بين متفرق (٧) في الملك) وإن كان مشتركا ، أو مختلطا ، متّحد المسرح والمراح والمشرع ، والفحل والحالب والمحلب (٨) ، بل يعتبر النصاب في كل ملك على حده ، (ولا يفرّق بين مجتمع فيه) أي في الملك الواحد وإن تباعد (٩) بأن كان له بكل بلد شاة.
______________________________________________________
ـ من الزكاة ، فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أن ذلك خير لهم فقال عليهالسلام : لا بأس) (١) وهو مطلق يشمل زكاة الأنعام فضلا عن قوله عليهالسلام في صحيح البرقي المتقدم (أيما تيسر يخرج) فهو عام يشمل زكاة الأنعام.
(١) أنعاما كانت أو غيرها.
(٢) لخبر سعيد بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه؟ قال : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله) (٢)وتقتضى الجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي حمله على الاستحباب.
(٣) لأن الفقير يستطيع أن يتصرف فيها كما يشاء.
(٤) أي يخرج الواجب منها ، وكذا لو كانت كلها ربّى او هرمة أو معيبة بلا خلاف فيه لأن ما دل على المنع منصرف عن هذا الفرض.
(٥) أي الأقل قيمة لكثرة مرضه للزوم الضرر على المستحق.
(٦) بحيث لو كان نصف النصاب صحيحا ونصفه معيبا ، فنصف الواجب لا بد أن يكون صحيحا ونصفه معيبا أو قيمة ذلك.
(٧) بلا خلاف لأن النصوص السابقة دالة على كون النصاب لمالك واحد.
(٨) الآلة التي يحلب فيها.
(٩) بلا خلاف فيه لأن النصوص الدالة على وجود النصاب عند المالك مطلقة سواء كان بينها مسافة أو لا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٤ و ٣.