ومقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث ، استنادا إلى رواية محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض ولو قصر المال عنهما تحاصتا فيه (١) ، فإن قصرت الحجة عن إخراج الحجة (٢) بأقل ما يمكن ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه (٣) ، فإن قصر عنهما (٤) ، ووسع أحدهما ، ففي تركهما والرجوع إلى الوارث ، أو البر على ما تقدم ، أو تقديم حجة الإسلام ، أو القرعة أوجه ولو وسع الحج خاصة (٥) ، أو العمرة فكذلك ، ولو لم يسع أحدهما فالقولان (٦) ، والتفصيل آت (٧)
______________________________________________________
(١) وفيه ـ كما في المدارك ـ : إن قسمة التركة بينهما مع القصور مشكل ، لأن التركة إذا كانت قاصرة عن أجرة المثل للحجتين ، كانت القسمة مقتضية لعدم الإتيان بواحدة منهما ، إلا أن يتفق من يحج بدون أجرة المثل.
نعم فالمتجه تقديم حجة الإسلام لصحيح ضريس بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام (وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام ، حج عنه حجة الإسلام مما ترك ، وحجّ عنه وليّه النذر ، فإنما هو دين عليه) (١) ومنه تعرف أن الفروع التي فرضها الشارح لا أساس لها حينئذ.
(٢) المشتملة على الحج والعمرة.
(٣) أي في الحج لأهميته على العمرة.
(٤) أي أن الحصة قاصرة عن إخراج حجة أو عمرة لكل منهما ، ولكن تمام المال وسع إخراج حجة كاملة مشتملة على العمرة لأحدهما فقط ففيه وجوه أربعة : القرعة لأنها لكل إمر مشكل ، أو تقديم حجة الإسلام لأنها واجبة بأصل الشرع بخلاف المنذورة ، أو صرف تمام المال في وجوه البر أو إرجاعه إلى الوارث ، لأن المال بتمامه لا يفي بما وجب على الميت من حجة الإسلام والحج المنذور فيندرج في التفصيل السابق.
وفيه : قد عرفت لا بدية تقديم حجة الإسلام لصحيح ضريس المتقدم.
(٥) أي أن تمام المال قاصر عن حجة كاملة مشتملة على العمرة ، بل يكفي إما للحج المجرد عن العمرة لأحدهما ، أو يكفي لإحدى العمرتين خاصة ففيه الأوجه المتقدمة ، ولكن عرفت تقديم الحج المجرد عن العمرة في حجة الإسلام أو عمرتها لصحيح ضريس المتقدم.
(٦) أي أن تمام المال لا يكفي لواحد من الحجين المجردين ولا لإحدى العمرتين فيأتي فيه القولان ، إما إرجاعه إلى الواث وإما صرفه في وجوه البر.
(٧) ما تقدم إنما هو في الودعي مع كون الميت قد وصى بالحج ، وكذلك يأتي التفصيل فيما ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١.