الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب (١) بحكمها. وحكم غيره (٢) من الحقوق التي تخرج من أصل المال ، كالزكاة والخمس والكفارة والنذر حكمه. والخبر هنا (٣) معناه الأمر ، فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن (٤) ولو علم أن البعض يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه وجب الدفع إليهم (٥) ، وإلا (٦) استأذن من يؤدي مع الإمكان وإلا سقط (٧). والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن. وفي اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر (ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك) (٨) يجب إخراجهما فما زاد (إذ الأصح أنهما من الأصل) (٩) لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا
______________________________________________________
(١) قد عرفت أن مورد الخبر الوديعة ، وطردوا الحكم في غير الوديعة من الحقوق المالية كالغصب والدين والأمانة الشرعية لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يجب إخراج الحج منه قبل الإرث.
(٢) أي وحكم غير الحج ، بل كل واجب مالي يخرج من أصل التركة ، قيل : نعم لاشتراك الجميع في المعنى المجوّز كما عن الشارح في المسالك ، وقيل : لا ، قصرا للرواية المخالفة للأصل على موردها كما في جامع المقاصد ، ولو قيل بالجواز في الجميع فهو حسن.
(٣) أي في قول المصنف (والودعي يستأجر عنه أو يحج هو بنفسه).
(٤) لظاهر الأمر في الرواية ، فلو لم يفعل يضمن لأنه فوّت على الميت تفريغ ذمته.
(٥) لأن المانع هو عدم تفريغهم ذمة مورثهم ، فإذا انتفى المانع فلا بد من دفع المال إليهم.
(٦) أي وإن لم يف نصيبه فلا بد من دفع حصته إليه لقاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) ولما كان تفريغ ذمة الميت متوقفا على حصته وحصة غيره ، فيسقط إذن الغير لما مرّ فيبقى إذنه غير ساقط لعدم الدليل على سقوطه.
(٧) أي وإن تعذر الاستئذان لبعده أو لسبب آخر فيسقط كذلك.
(٨) فما دام الواجب على الودعي تفريغ ذمة الميت من حجة الإسلام لكونها واجبة وتخرج من الأصل ، فكذلك يجب تفريغ ذمته من الحج الواجب بالنذر لأنه يخرج من الأصل كذلك.
(٩) أما حج الإسلام فقد تقدم الكلام فيه وأنه محل خلاف ، وأما الحج النذري فقد تقدم الكلام فيه وأنه محل الخلاف ، حيث ذهب الشيخ ويحيى بن سعيد والمحقق أنه من الثلث لصحيح ضريس بن أعين المتقدم ، وذهب ابن إدريس ومن تأخر أنه من الأصل لأنه دين كحجة الإسلام ، وأما الخبر فمحمول ـ كما عن العلامة في المختلف ـ على من نذر في مرض الموت.