فيما لو أقر بالحجتين. أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه (ولو تعددوا) من عنده الوديعة أو الحق ، وعلموا بالحق وبعضهم ببعض (وزّعت) (١) أجرة الحجة ، وما في حكمها (٢) عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال ، ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين ، فالظاهر الإجزاء (٣) ، لاشتراكهم في كونه مال الميت الذين يقدّم إخراج ذلك منه على الإرث ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم (٤) بالتفصيل (٥) ، ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا (٦) ، أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى (٧) ولا معه (٨) ضمنوا (٩) ما زاد على الواحدة. ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة (١٠) ، وتحللوا ما عدا
______________________________________________________
ـ لو أقرّ الميت أمام الودعي ، وكذلك يأتي التفصيل في غير الودعي فيما لو علم الوارث أو الوصي بكون حج الإسلام أو هو والحج المنذور عليه.
(١) لأن تعيين الحجة على أحدهم دون الباقين ترجيح بلا مرجح ، فالعدل يقتضي التوزيع بحسب ما عندهم من مال.
(٢) من الحقوق المالية كالخمس والزكاة والدين.
(٣) لأن تفريغ ذمة الميت واجب كفائي عليهم ، فإن اتفقوا على أن يخرجها بعضهم فلا مانع ، ما دام جميع المال ماله الذي تعلق به حق الحج قبل حق الوارث.
(٤) لأن العلم نجّز عليه التكليف دون غيره.
(٥) فهو ليس متعلقا بالعالم في قبال العالم بالإجمال ، لأن العلم منجز على كل حال ، ولكن الجار والمجرور متعلق بالمحذوف ، أي يتعين على العالم الإخراج ، والإخراج على التفصيل المتقدم.
(٦) أي كل واحد منهم استأجر أجيرا من مال الميت.
(٧) لأن العلم منجز على كل واحد بتفريغ ذمة الميت ، وعدم علمهم ببعضهم لا يوجب الضمان على من خرج ، وإن خرج غيره لتفريغ ذمة الميت ، لأنه جاهل إذا لم يكن مقصرا ، ولا يكون مقصرا مع الاجتهاد.
(٨) أي ولا مع الاجتهاد.
(٩) لانطباق الجاهل المقصر على كل واحد منهم ، فيضمنون جميعا كل ما أتلف من مال الميت ما عدا ما أتلف في حجة واحدة ، والضمان على الجميع لأن تخصيصه بالبعض ترجيح بلا مرجح ، ولا يضمنون حجة واحدة لأن تفريغ ذمة الميت تستدعي ذلك.
(١٠) بمقدار ما أتى به من الأفعال ، وفيه : إن السقوط مطلقا لا معنى له بل لا بد من التقييد مع الاجتهاد.