أو رجي إخراجه في وقت آخر وجب مقدما (١) على الأمرين.
(ولو زاد) المعين للسنة عن أجرة حجة ولم يكن مقيدا بواحدة (حجّ) عنه به (مرتين) (٢) فصاعدا إن وسع (في عام) واحد من اثنين فصاعدا ، ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد ، لعدم وجوب الترتيب (٣) هنا كالصوم (٤) بخلاف الصلاة (٥). ولو فضل عن واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان ، وإلا ففيه ما مر (٦)
(والودعيّ) لمال إنسان (العالم بامتناع الوارث) من إخراج الحج الواجب عليه عنه (يستأجر عنه من يحج أو يحج) عنه (٧) (وهو بنفسه) وغير
______________________________________________________
(١) فيجب الانتظار فيما لو رجي إخراجه ، لأن الوجهين السابقين مبنيان على تعذر الوصية ، ومع رجاء إخراجه لا يتحقق التعذر.
(٢) للأمر بالعمل بالوصية ، ما دام قد عيّن مبلغا معينا ، وهو يسع حجتين.
(٣) أي في الحج للأصل.
(٤) قد مر دليله في بابه.
(٥) فقد مرّ أنه لا يجب الترتيب إلا بين الظهرين والعشاءين من اليوم الواحد فراجع.
(٦) من صرفه في وجوه البر ، أو رجوعه إلى الورثة ، ولا يأتي التفصيل المبني على القصور الابتدائي والعارضي.
(٧) بلا خلاف في الجملة كما في المستند ، لصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شيء ، ولم يحج حجة الإسلام ، قال : حج عنه وما فضل فاعطهم) (١) والخبر وإن كان مطلقا إلا أن الأصحاب قيدوه بما إذا علم أو ظن بعدم تأدية الورثة للحج لو دفع الوديعة إليهم ، وذلك لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الورثة ، إلا أن الوارث مخيّر في جهات القضاء ، وله الحج بنفسه مع الاستقلال بالتركة ، وله الاستئجار بدون أجرة المثل ، وفي الشرائع والقواعد والإرشاد الاقتصار على مورد العلم بعدم التأدية ، والأولى إلحاق الظن الغالب به.
ثم لا خصوصية للأمر بالرواية للودعي بأن يحج إلا تفريغ الذمة ، وعليه فيجوز له أن يستأجر لذلك.
واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر ، فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك ، واستحسنه في المدارك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ١.