وابتداء حول السخال (بعد غنائها بالرعي) (١) ، لأنها زمن الرضاع من مال المالك وإن رعت معه (٢) ، وقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة ، وإلا فمن حين النّتاج ، نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك ، وقد عرفت ضعفه (٣) ، واللبن مملوك على التقديرين وفي قول ثالث أن مبدأه النّتاج مطلقا (٤) ، وهو المروي صحيحا فالعمل به متعيّن ، (ولو ثلم النصاب قبل) تمام (الحول) ولو بلحظة (فلا شيء) لفقد الشرط (٥) ، (ولو فرّ به) (٦) من الزكاة على الأقوى (٧) ، وما فاته به من الخير أعظم ممّا أحرزه من المال ، كما ورد في الخبر.
______________________________________________________
(١) كما هو خيرة المصنف هنا والفاضل والكركي والقطيفي لعدم صدق السوم قبله ، وذهب المشهور إلى أن بداية حول السخال من حين النتاج للأخبار.
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج) (١) وخبره الآخر عنه عليهالسلام (ليس في صفار الإبل والبقر والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليها الحول) (٢) وهو ظاهر من حين النتاج ، ولعدم صدق المعلوفة عرفا على المرتضعة من لبن أمها ، سواء كانت أمها سائمة أو معلوفة ، وهو الأقوى ، وذهب المصنف في البيان إلى التفصيل بين المرتضعة من سائمة فحولها من حين النتاج ، وبين المرتضعة من معلوفة فحولها من حين السوم لعدم زيادة الفرع على أصله ولصدق المعلوفة عليها ، وفيه ما قد عرفت من عدم الصدق.
(٢) أي مع الرضاع.
(٣) لأن المدار على صدق اسم المعلوفة لا على الحكمة.
(٤) سواء كانت مرتضعة من سائمة أو معلوفة.
(٥) وهو وجود النصاب في تمام الحول كما هو ظاهر الأخبار ، وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال.
(٦) أي بالنقص.
(٧) قيل تجب الزكاة لو أحدث النقص فرارا كما عن المرتضى والشيخ لموثق من معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي. إلى أن قال. قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ، قال عليهالسلام : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة) (٣) ومثله غيره.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضّة حديث ٦.