(ويجزئ) في الشاة الواجبة في الإبل والغنم (الجذع من الضأن) (١) وهو ما كمل سنّه سبعة أشهر (٢) ، (والثنيّ من المعز) وهو ما كمل سنّه سنة (٣) ، ...
______________________________________________________
ـ وذهب المشهور إلى عدم الوجوب لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ، قال : ليس عليه شيء أبدا ، ـ إلى أن قال ـ قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ، قال عليهالسلام : جائز ذلك له ، قلت : إنه فرّ بها من الزكاة ، قال عليهالسلام : ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها) (١) وفي خبر آخر (وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه) (٢) ، فلا بد من حمل الاخبار الدالة على الزكاة على الاستحباب.
(١) المشهور على أن ما يؤخذ في الغنم والإبل هو الجذع من الضأن ، والثني من المعز لما روته العامة (أتانا مصدق رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية) (٣) وكونه من طرق العامة لا يضر بعد عمل الأصحاب به ، ومرسل الغوالي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز ، قال : ووجد ذلك في كتاب علي عليهالسلام) (٤) وعن جماعة كفاية ما يسمى بشاة ، ومنهم أبو العباس في الموجز والصيمري في شرحه والبحراني في حدائقه ناسبا له إلى جماعة من أفاضل متأخري المتأخرين ومال إليه الاردبيلي وسيد المدارك والخراساني لإطلاق الأدلة.
(٢) وهذا ما ذهب إليه بنو حمزة وإدريس وزهرة ، والشهيد في الدروس والبيان وحكاه في الحيوان قولا لمرسل الصدوق الوارد في الهدي (ويجزي من المعز والبقر الثني ، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنة) وبقرينة المقابلة يعلم بكون الجذع ما كان له أقل من سنة.
وذهب المشهور إلى أن الجذع ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية وهو الموافق لقول أهل اللغة منهم الصحاح والقاموس والمصباح المنير.
(٣) كل من قال إن الجذع ما كمل سنّه سبعة أشهر قال بأن الثني ما كمل له سنة ودخل في الثانية ، وأما مشهور الفقهاء وأهل اللغة ذهبوا إلى أنه ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ١.
(٣) سنن أبي داود ج ٢ ص ١٣٨.
(٤) غوالي اللئالي ج ٢ ص ٢٣٠ حديث ١٠.