ففي ابتداء حوله (١) مطلقا (٢) ، أو مع إكماله النصاب الذي بعده ، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول (٣) فيجزي الثاني لهما ، أوجه. أجودها الأخير فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شيء وعلى الأول (٤) فشاة عند تمام حولها ، أو ثمانون (٥) فولدت اثنين وأربعين (٦) فشاة للأولى خاصة (٧) ، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول (٨) ، وعلى الأولين (٩) تجب أخرى عند تمام حول الثانية.
______________________________________________________
ـ مستقلا فتارة يكون عدد السخال مكملا للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات وأخرى العدم ، فعلى الثاني لا يجب في السخال شيء عن تمامية حول الأمهات وعليه استئناف حول للجميع حينئذ. وعلى الأول فهل يعتبر استئناف حول للجميع ويهدم حول الأمهات أو يعتبر الحول للجميع بعد تمامية حول الأمهات ، وهو الذي قال به الفخر والشهيدان وسيد المدارك والبهبهاني وصاحب الرياض والبحراني وصاحب الجواهر لوجود المقتضي من وجوب إخراج زكاة الأمهات عند تمام حولها ، وانتفاء المانع لأنه متى وجب إخراج زكاتها منفردة امتنع اعتبارها منضمة إلى السخال في ذلك الحول.
(١) حول نصاب السخال غير المستقل.
(٢) سواء كان مكملا مع الأمهات للنصاب الثاني أو لا.
(٣) وهو حول الأمهات.
(٤) أي الوجه الأول.
(٥) هذا مثال لما كان النتاج مكملا للنصاب الثاني ، بخلاف المثال المتقدم فإن النتاج غير مكمل للنصاب الثاني.
(٦) فرضه بهذا العدد مع أنه بواحد وأربعين يكمل النصاب الثاني ، لأنه إذا أخرج شاة لنصاب الأمهات فيبقى الباقي بعدد النصاب الثاني.
(٧) أي شاة للأمهات فقط بناء على الوجه الأخير.
(٨) أي بعد تمام حول الأمهات.
(٩) أي الوجهين الأولين ، أما على الوجه الأول من ابتداء حول السخال من حينه فواضح لأن الأمهات ثمانون وفيها شاة بعد تمامية حولها ، والسخال اثنان وأربعون وفيها شاة أيضا بعد تمامية حولها أيضا ، وأما على الوجه الثاني فتجب شاة بعد تمامية حول السخال ، لأن السخال وإن كانت مكملة للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات ، لكن هي نصاب مستقل وقد عرفت لا بدية إجراء حول لها إذا كانت نصابا مستقلا ، نعم لو كانت السخال غير نصاب مستقل وهي مكملة للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات فتجري الوجوه الثلاثة المتقدمة.