(ولو عين لكل سنة قدرا) مفصلا كألف ، أو مجملا كغلة بستان ، (وقصر كمّل من الثانية فإن لم تسع) الثانية ، (فالثالثة) ، فصاعدا ما يتمم أجرة المثل (١) ، ولو بجزء وصرف الباقي مع ما بعده كذلك ولو كانت السنون معينة ففضل منها فضلة لا تفي بالحج أصلا ففي عودها إلى الورثة ، أو صرفها في وجوه البر وجهان (٢) ، أجودهما الأول إن كان القصور ابتداء ، والثاني إن كان طارئا ، والوجهان آتيان فيما لو قصر المعين لحجة واحدة ، أو قصر ماله أجمع عن الحجة الواجبة ، ولو أمكن استنمائه (٣) ،
______________________________________________________
(١) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ـ كما في المدارك ـ ، لأن القدر المعين قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة ، ووجب صرفه فيما عينه الموصي بقدر الإمكان ، ولا طريق إلى إخراجه إلا بجمعه على هذا الوجه فيتعين ، ولخبر إبراهيم بن مهزيار (كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صيّر ربعها لك ، في كل سنة حجة بعشرين دينارا ، وأنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجّهم ، فكتب عليهالسلام : تجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله) (١) ، وخبر إبراهيم الآخر (كتب إليه علي بن محمد الحصيني : أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة ، وليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : يجعل حجتين في حجة ، فإن الله تعالى عالم بذلك) (٢).
(٢) الأول : أن ترجع ميراثا ، لأن المال خرج عن ملك الورثة بالوصية ، وهي مع فرض تعذرها فيرجع المال إلى أصله ، الثاني : أن تصرف في وجوه البر ، لأن الوصية أخرجته عن ملك الوارث ، وقد ذكرت الحج مصرفا له ، ومع تعذر هذا المصرف فيصرف إلى غيره من الطاعات.
هذا وقد فصّل المحقق الثاني في جامعه فقال (إن كان قصوره حصل ابتداء بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما كان ميراثا ، وإن كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطرو زيادة الأجرة ونحوه ، فإنه لا يعود ميراثا ، لصحة الوصية ابتداء فخرج بالموت عن الوارث فلا يعود إليه إلا بدليل ، ولم يثبت ، غاية الأمر أنه قد تعذر صرفه في الوجه المعيّن فيصرف في وجوه البرّ كما في المجهول المالك) ، واستوجهه الشارح في المسالك وكذا في الروضة هنا ، واعلم أن الصرف في وجوه البر هو المشهور بين الأصحاب كما في المدارك.
(٣) وجب ، لأن طريق تنفيذ الوصية منحصر بذلك ، وإذا وجب تنفيذها وجبت مقدمته.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ٢ و ١.