وعن أجرة المثل في الواجب ، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث ، ولا يجب على النائب القبول (١) ، فإن امتنع طلبا للزيادة لم يجب إجابته ، ثم يستأجر غيره بالقدر (٢) إن لم يعلم إرادة تخصيصه به (٣) ، وإلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه ، أو يعلم إرادته خاصة فيسقط بامتناعه بالقدر ، أو مطلقا (٤) ، ولو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل (٥) من يحج مجزيا ، ويحتمل أجرة مثله ، فإن امتنع منه (٦) ، أو مطلقا استؤجر غيره (٧) إن لم يعلم إرادة التخصيص ، وإلا سقط (٨).
______________________________________________________
ـ يكون الحج واجبا ، والأجرة إما بقدر أجرة المثل وإما أزيد أو أقل ، فإن كانت الأجرة المعينة بقدر أجرة المثل أو أقل نفذت من أصل المال ، لما تقدم من أن الحج الواجب يخرج من أصل المال ، وإن كانت الأجرة المعينة أزيد من أجرة المثل ولم يرض الورثة ، فالشارع وإن حكم بإخراج الحج الواجب من أصل المال إلا أنه منصرف إلى أجرة المثل لأنه المعتاد ، وعليه فما زاد يخرج من الثلث ، لأن الثلث مال للميت يجوز له أن يتصرف فيه وإن لم يرض الورثة.
الثانية : أن يكون الحج مندوبا فالأجرة المعينة إما بقدر أجرة المثل وإما أقل أو أزيد ، فإن أجاز الورثة فمن أصل المال ، وإن لم يجز الورثة فمن الثلث ، وهذا ما دلت عليه صحيح معاوية بن عمار المتقدم ، وما زاد فهو بحاجة إلى إذن الورثة.
(١) بالأجرة المعينة ، للأصل وعدم الدليل على الوجوب ، ومع الامتناع قال في المدارك : (تبطل الوصية) ، وقال غيره : لا وجه لبطلان الوصية إذ لم يظهر منها تقييد المبلغ المعين بالأجير المخصوص ، بل تنفّذ وصيته بالمبلغ المعين لغيره المساوي له.
(٢) أي القدر المعيّن في الوصية.
(٣) أي يعلم إرادة الموصي تخصيص القدر المعين بالنائب المعين ، وإلا إن لم يعلم ذلك فيعطي لغير أجرة المثل وهو مشروط بعدم زيادة المثل عن المعين في الوصية ، فلو زادت أجرة المثل لم يجب إلا ما عيّن وينتظر به لو احتمل حصول من يرضى به ، ولو علم إرادة خصوص ذلك النائب على كل حال فيسقط الاستئجار.
(٤) وإن بذل له ما بذل.
(٥) تحكيما للعادة ، ويحتمل أجرة مثله وهو ما استحسنه في المدارك تحكيما للعادة أيضا.
(٦) من أجر المثل أو امتنع من بذل ما بذل له وهو المراد من الإطلاق.
(٧) وبعضهم قال بوجوب إجابته إذا امتنع عن أجرة المثل إذا وسع الثلث وهو الأقوى.
(٨) لتعذر القيد الموجب لتعذر المقيد ، وهذا جار في المندوب والواجب ، غايته في الواجب يجب على وليّه حينئذ القضاء.