ما يبذل غالبا للفعل المخصوص ، لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها (١) ويحتمل اعتبار الأوسط (٢) هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقل منها ، وإلا اقتصر عليه ، ولا يجب تكلف تحصيله (٣) ، ويعتبر ذلك من البلد ، أو الميقات على الخلاف (٤) ، (ويكفي) مع الإطلاق (المرة (٥) إلا مع إرادة التكرار) فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ ، فإن زاد عن الثلث (٦) اقتصر عليه ، إن لم يجز الوارث ، ولو كان بعضه ، أو جميعه واجبا فمن الأصل (٧).
(ولو عين القدر والنائب تعينا) (٨) إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب
______________________________________________________
(١) أي مراتب النيابة.
(٢) أي فأجرة المثل تحمل على أدنى مراتب النيابة احتياطا للوارث ، ويحتمل أن تحمل على المرتبة الوسطى ، لأن الأمور الوسطى أمور عرفية أيضا.
(٣) أي لا يجب البحث عن الأقل عن أجرة المثل توفيرا للورثة إلا إذا حصل ذلك اتفاقا.
(٤) وقد تقدم.
(٥) لتحقق الامتثال بها.
(٦) فمع التكرار يحج عنه حتى يستوفى الثلث من التركة ، وهو مما لا خلاف فيه ـ كما في الجواهر ـ لأن الثلث للميت وما زاد فهو محتاج إلى إذن الورثة.
(٧) إن كان حجة الإسلام فمن الأصل بالاتفاق ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن الثلث) (١) ، وإن كان الواجب حجا قد وجب بالنذر ، فعن الشيخ ويحيى بن سعيد والمحقق في المعتبر أنها تخرج من الثلث ، لصحيح ضريس بن أعين (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل عليه حجة الإسلام ، ونذر في شكر ليحجن رجلا ، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره ، فقال عليهالسلام : إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله ، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حجّ عنه حجة الإسلام مما ترك ، وحج عنه وليّه للنذر ، فإنما هو مثل دين عليه) (٢) ، وذهب ابن ادريس والمحقق ومن تأخر عنه إلى وجوب إخراجها من الأصل أيضا كحجة الإسلام ، لتساويهما في كونهما دينا ، فيجب إخراجهما من الأصل.
(٨) سواء كان الحج واجبا أو ندبا لعموم الأمر بالعمل بالوصية ، وهنا صورتان ، الأولى : أن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١.