عين ، فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه ، واستؤجر على المباشرة لم يصح ، وكذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف. نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح منه الرضا (١) جاز ، (وعدالته) (٢) حيث تكون الإجارة عن ميت ، أو من يجب عليه الحج ، (فلا يستأجر فاسق) ، أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة ، لصحة حج الفاسق ، وإنما المانع عدم قبول خبره ، (ولو حج) الفاسق عن غيره (أجزأ) عن المنوب عنه في نفس الأمر (٣) ، وإن وجب عليه استنابة غيره لو كان واجبا ، وكذا القول في غيره من العبادات كالصلاة والصوم والزيارة المتوقفة على النية (٤).
(والوصية بالحج) مطلقا من غير تعيين مال (ينصرف إلى أجرة المثل) (٥) وهو
______________________________________________________
ـ باستنابة غيره فلا يكتفي البدل الاضطراري من الأجير.
(١) وذلك فيما لم يكن الحج متعينا عليه بأن كان مندوبا فيجوز حينئذ.
(٢) قد تقدم أن العدالة ليست شرطا في صحة الفعل ، بل لأن الإتيان بالحج الصحيح لا يعرف إلا من إخباره ، والفاسق لا يقبل إخباره بذلك ، هذا إذا كان الحج متعينا ، وأما إذا كان مندوبا فلا يشترط العلم بالصحة لتفريغ الذمة ، وقال في المدارك : (واكتفى بعض الأصحاب فيه ـ أي في الحج الواجب ـ بكونه ممن يظن صدقه ، ويحصل الوثوق باخباره ، وهو حسن).
(٣) على ما تقدم ، فلو أتى الفاسق بالحج الصحيح واقعا فيحصل الاجزاء واقعا ، ولكن لا يعرف ذلك إلا من إخباره ، والنهي يمنع من قبول قوله لقوله تعالى (إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (١) ، وبما أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فعلى المستأجر أن يستأجر غيره العادل لتفريغ الذمة.
(٤) حين ينحصر العلم بصحة الواقع من إخباره ، بخلاف غيرها التي يعلم صحتها من غير إخباره.
(٥) علل ـ كما في المدارك ـ : (أما انصراف الأجرة مع عدم التعيين إلى أجرة المثل فواضح ، لأن الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث ، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به ، وهو المراد من أجرة المثل ، ولو وجد من يأخذ أقل من أجرة المثل اتفاقا وجب الاقتصار عليه ، احتياطا للوارث).
__________________
(١) سورة الحجرات آية : ٦.