في الدروس (١) ، من أصالة البراءة ومن أنه معاونة على البر والتقوى (وترك نيابة المرأة الصرورة) (٢) وهي التي لم تحج ، للنهي عنه في أخبار ، حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك ، وحملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دل على الجواز ، (وكذا الخنثى الصرورة) ، إلحاقا لها بالأنثى ، للشك في الذكورية ، ويحتمل عدم الكراهة ، لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي لها.
(ويشترط علم الأجير (٣) بالمناسك) ولو إجمالا ، ليتمكن من تعلمها تفصيلا (٤) ولو حج مع مرشد عدل أجزأ ، (وقدرته عليها) (٥) على الوجه الذي
______________________________________________________
(١) فأصالة البراءة تنفي هذا الحكم في الموردين ، والتعليل الموجود في كلام الأصحاب وهو المعاونة على البر والتقوى ينطبق على الموردين.
(٢) ذهب الشيخ في التهذيب إلى عدم جواز نيابة المرأة الصرورة مطلقا ، وفي الاستبصار منع من نيابتها إذا كان المنوب عنه رجلا ، ودليل الأول خبر سليمان بن جعفر عن الإمام الرضا عليهالسلام (عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة ، فقال عليهالسلام : لا ينبغي) (١) ، ودليل الثاني خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام (سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة) (٢) ، وذهب الأصحاب إلى الكراهة للجمع بين ما تقدم وبين أخبار ،
منها : صحيح معاوية بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ، قال : لا بأس) (٣) ، وصحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال : تحج المرأة عن أختها وعن أخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها) (٤).
(٣) هذا الشرط راجع إلى صحة فعل المستأجر عليه ، فكل ما تتوقف صحته عليه يجب تحصيله على الأجير.
(٤) ففي بعض النسخ (ليتمكن من فعلها تفصيلا) وهو أولى ، لأن التمكن من تعلمها تفصيلا غير متوقف على العلم الإجمالي.
(٥) مقتضى القواعد والأصول أن يكتفى بالبدل الاضطراري في الأجير عند العجز عن الاختياري في المنوب عنه ، وما دام يمكن الواجب الاختياري من المنوب عنه ولو
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ٣ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ٥.