الثاني فيكون الثاني عشر من الأول ، فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط (١) فيه (٢) مع بقائها ، أو علم القابض بالحال (٣) كما في دفع متزلزل (٤) ، أو معجل (٥) أو غير مصاحب للنية (٦).
(وللسخال) (٧) وهي الأولاد (حول بانفرادها) إن كانت نصابا مستقلا (٨) بعد نصاب الأمهات (٩) كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا ، أو أربعون من البقر أربعين ، أو ثلاثين ، أما لو كان (١٠) غير مستقل (١١) ...
______________________________________________________
ـ لأن ما دل على اعتبار السوم وغيره في الحول ظاهر في تمام الحول فالجمع بينه وبين هذا الخبر بحمل هذا الخبر على الوجوب المتزلزل ، وذهب سيد المدارك والإيضاح وهو المنسوب إلى ظاهر الفتاوى إلى الوجوب المستقر عند مضي أحد عشر شهرا لظاهر الخبر المتقدم وهو الأقوى.
وفائدة النزاع أنه على الوجوب المستقر يكون الشهر الثاني عشر من السنة المقبلة ، وعلى الوجوب المتزلزل يكون الشهر من السنة الأولى.
(١) شرائط الزكاة.
(٢) في الشهر الثاني عشر.
(٣) فإذا علم القابض باختلال الشرائط في الشهر الثاني عشر فيجب عليه أن يتحفظ على العين ليردها إلى مالكها.
(٤) كما في البيع الفضولي فيجب على المشتري التحفظ على العين حتى يأذن المالك.
(٥) كما لو دفع المالك الزكاة دينا للفقير قبل تمامية الحول ، فله استرجاع العين مع بقائها وقيمتها عند تلفها.
(٦) فيجوز للمالك إرجاع العين حينئذ مع بقائها ، وقيمتها عند تلفها.
(٧) السخل هو ولد الغنم إلا أن المراد منه هنا مطلق الولد من الأصناف الثلاثة ولو تغليبا.
(٨) بلا خلاف فيه وقال في الجواهر (ويقتضيه الأخذ بإطلاق دليل الزكاة بالنسبة إلى كل منهما من دون مانع عنه).
(٩) أي بلغوا نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات من دون عدّ الأمهات معها ، لا أن حولهم يبتدأ بعد حول الأمهات.
(١٠) أي نصاب السخال.
(١١) اعلم أن السخال إما أن تكون في أول حول الأمهات وإما في الأثناء ، وعلى الأول فلا إشكال في اعتبار المجموع ، وعلى الثاني فإن كانت السخال نصابا مستقلا فلا إشكال في اعتبار نصابها على حدة بعد اعتبار نصاب الأمهات كذلك ولكل حوله وإن لم تكن نصابا