(وإن اقترنا) (١) بأن أوجباه معا فقبلهما ، أو وكل أحدهما الآخر (٢) ، أو وكلا ثالثا فأوقع (٣) صيغة واحدة عنهما (بطلا) لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، ومثله ما لو استأجراه مطلقا (٤) لاقتضائه التعجيل ، أما لو اختلف زمان الإيقاع (٥) صح ، وإن اتفق العقدان (٦) ، إلا مع فوريّة المتأخر (٧) ، وإمكان استنابة من يعجله فيبطل.
(وتجوز النيابة في أبعاض الحج) (٨) التي تقبل النيابة (كالطواف) وركعتيه ، (والسعي والرمي) ، لا الإحرام ، والوقوف ، والحلق ، والمبيت بمنى (مع العجز)
______________________________________________________
(١) بطلا لتنافيها ، فلا يمكن صحتها ، وصحة إحداهما المعينة دون الأخرى ترجيح بلا مرجح ، وصحة إحداهما بلا تعيين لا يترتب عليه أثر فتلغى ، غير أن الاقتران بعيد عادة ، لكن يمكن فرضه في صور منها : ما لو آجر نفسه لهذه السنة ، وآجره وكيله من آخر في نفس السنة واتفق عقد الإجارة في زمن واحد ، ومنها : ما ذكره الشارح في الروضة.
(٢) فقام هذا وأوقع عقد إجارة واحد عنهما معا.
(٣) أي الثالث.
(٤) من غير تقييد في هذه السنة أو غيره ، فعن الدروس (ولو أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ، فلو خالف الأجير فلا أجرة له) ، وظاهره أن الإطلاق يقتضي التعجيل ، وإن قال في المدارك (ومستنده ، غير واضح) بناء على أن الأمر لا يقتضي الفورية ، وقال في الجواهر (إلا أن يفرض التعارف فيه كذلك) ، وعلى كل فلو اقتضى التعجيل والفورية لبطلا لتنافي متعلقهما.
(٥) بأن كانت إحدى الاجارتين قد صرحت بالتأخير ، والأولى مطلقة ، أو كانت كلاهما مقيدتين بسنة معينة ، بحيث كانت السنة المعينة في إحداهما مختلفة عن الأخرى.
(٦) لأن التنافي لمتعلقها.
(٧) بحيث لو صحت الإجارتان لاختلاف زمان الإيقاع ، وإن اتفق العقدان ، لكن إذا أتى عارض مبطل لإحداهما فتبطل ، وذلك فيما لو كان الحج المتأخر فوريا كالمنذور في أول سنوات الإمكان ، أو حج الإسلام على تقدير فورية الاستنابة فيه على تقدير عدم إمكان ذهابه ، وكان يوجد من يستأجره ليقوم به فورا فلا يجوز تأخيره إلى العام المقبل ، فالاستئجار عليه في العام المقبل باطل من هذه الناحية.
(٨) أفعال الحج مشروطة بمباشرتها بدنيا ، ومع العجز فقد ورد النص بالنيابة في الطواف وركعتيه والسعي والرمي ، ووقع الخلاف بينهم في الإحرام ، مع اتفاقهم على عدم النيابة في الوقوف والحلق والمبيت بمنى ، وسيأتي كلّ في بابه.