واحدة فلا يقع عن اثنين. هذا إذا كان الحج واجبا على كل واحد منهما ، أو أريد إيقاعه (١) عن كل واحد منهما. أما لو كان مندوبا وأريد إيقاعه عنهما ، ليشتركا في ثوابه ، أو واجبا عليهما كذلك (٢) ، بأن ينذرا الاشتراك في حج يستنيبان فيه كذلك (٣). فالظاهر الصحة فيقع في العام الواحد عنهما ، وفاقا للمصنف في الدروس ، وعلى تقدير المنع (٤) لو فعله عنهما لم يقع عنهما ، ولا عنه ، أما استئجاره لعمرتين ، أو حجة مفردة ، وعمرة مفردة فجائز (٥) ، لعدم المنافاة.
(ولو استأجراه لعام) واحد (فإن سبق أحدهما) بالإجارة (صح السابق) وبطل اللاحق (٦) ، ...
______________________________________________________
ـ وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل يشرك أباه أو أخاه ، أو قرابته في حجه ، قال عليهالسلام : إذن يكتب لك حجا مثل حجهم ، وتزداد خيرا بما وصلت) (١) ، وهذه الأخبار محمولة على الاستحباب لأن حج الإسلام يجب أن يوقعه عن نفسه كما هو واضح.
(١) أي أريد الحج بتمامه ـ ولو كان ندبا ـ أن يقع عن كل واحد مستقلا ، فلا يجوز أن يحج عنهما في عام واحد ، لاستحالة إيقاعه في عام واحد عن اثنين بحيث يكون الحج الصادر عن كل واحد بمفرده.
(٢) بحيث لو نذر كل واحد من الجماعة أن يشرك البقية في حج واحد ، وبعبارة أخرى قد نذر كل واحد أن يحج عن نفسه وعن الآخرين على نحو الاشتراك ، من دون خلاف ظاهر بين من تعرض لهذا الفرع.
(٣) أي بالاشتراك.
(٤) قال الشارح في المسالك (ثم على تقدير بطلان الإيقاع عن اثنين ، لو نوى عنهما لم يقع عنهما ، وفي وقوعه عنه وجه ضعيف لعدم النية).
(٥) لجواز وقوع العمرتين في سنة واحدة ، وجواز وقوع العمرة المفردة مع الحج المفرد كما سيأتي.
(٦) بطلت الاجارة الثانية لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى ، وفي الجواهر (وظاهره المفروغية عن ذلك لوضوح وجهه).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ٣.