عن مباشرتها بنفسه ، لغيبة (١) ، أو مرض (٢) يعجز معه ولو عن أن يطاف أو يسعى به (٣). وفي إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه (٤) ، وحكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع لو تعذر إكماله لذلك (٥) ، (ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب) (٦) مقدما على الاستنابة ، (ويحتسب لهما) (٧) لو نوياه ، إلا أن
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة) (١).
(٢) للأخبار ، منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (المريض المغلوب والمغمى عليه يطاف عنه ويرمى عنه) (٢).
(٣) كما سيأتي.
(٤) فقد جعل الحيض من الأسباب المسوغة للاستنابة في طواف العمرة إذا ضاق الوقت ، ولا يمكنها العدول إلى ما يتأخر طوافه ، أو لم يمكنها المقام في طواف الحج كما عن كشف اللثام ، وعن الشارح في المسالك جواز الاستنابة مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة ، وتردد الشهيد في الدروس لبطلان متعتها ، وعدولها إلى حج الإفراد لو قدمت مكة حائضا وقد ضاق وقت الوقوف ، وهذا ما عليه الأكثر ، وسيأتي تفصيل ذلك إنشاء الله تعالى.
(٥) أي تعذر ما يتوقف على الطهارة كالطواف بسبب الحيض.
(٦) كما سيأتي.
(٧) لأنه يصح من كل منهما أن ينوي بفعله طوافا عن نفسه ، أما الحامل فواضح لأنه يأتي بطواف غير ناقص ، وأما المحمول ففرضه كذلك فتصح النية ويقع طوافا عنه ويدل عليه صحيح حفص البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المرأة تطوف بالصبي وتسعى ، هل يجوز ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال : نعم) (٣) ، وصحيح الهيثم بن عروة التميمي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة ، وقلت له : إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة ، واحتسبت بذلك لنفسي ، فهل يجزي؟ فقال : نعم) (٤) ، وقال في المدارك (وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحمل بين أن يكون تبرعا أو بأجرة) ، وخالف ابن الجنيد والعلامة من أنه إذا كان أجيرا لا يجزيه احتساب ما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الطواف حديث ٣ و ٢.