(وليس له الاستنابة (١) إلا مع الإذن) له فيها (صريحا) ممن يجوز له الإذن فيها كالمستأجر عن نفسه ، أو الوصي ، لا الوكيل ، إلا مع إذن الموكل له في ذلك ، (أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق) (٢) ، لا إيقاعه مطلقا (٣) فإنه يقتضي المباشرة بنفسه ، والمراد بتقييده بالإطلاق أن يستأجره ليحج مطلقا بنفسه ، أو بغيره ، أو بما يدل عليه (٤) ، كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب. وبإيقاعه مطلقا (٥) أن يستأجره ليحج عنه ، فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرته ، لا استنابته فيه. وحيث يجوز له الاستنابة يشترط في نائبه العدالة (٦) ، وإن لم يكن هو عدلا.
(ولا يحج عن اثنين في عام) (٧) واحد ، لأن الحج وإن تعددت أفعاله عبادة
______________________________________________________
(١) اعلم أن القيام بالحج عن الغير تبرعا مما لا خلاف فيه ، كما في الجواهر ، وسيأتي بعض النصوص الدالة عليه ، وأما الاستنابة فهي القيام بالحج عن الغير في قبال الأجرة ، وعقد الاجارة مما يقتضي مباشرة الأجير بأفعال الحج ، فالاستنابة عن الأجير مما يحتاج إلى إذن المستأجر أو إذن وصيه بعد وفاته ، أو وكيله الذي وكلّه بذلك.
(٢) أي وقع عقد الإجارة مقيّدا بأن للأجير حق الاستئجار أيضا عن المستأجر الأول.
(٣) بحيث وقع عقد الإجارة مطلقا غير مقيد بأنه يجوز للأجير أن يستأجر غيره ، فينصرف إلى لا بدية مباشرة الأجير بنفسه فعل المنوب فيه.
(٤) من القرائن الحالية ، بخلاف السابق فإن الدال لفظي.
(٥) أي والمراد بإيقاع عقد الإجارة مطلقا وهو العقد المجرد عن الاشتراط.
(٦) قد اعتبر المتأخرون الإيمان في النائب كما في المسالك والمدارك وغيرهما ، لكن اشتراط عدالته لا بمعنى أن الفاسق لا يصح حجه عن الغير ، بل لا يقبل إخباره بالصحة إلا إذا كان عدلا مع أنها لا تعرف إلا منه.
(٧) بلا خلاف ، وعلّل في الجواهر (لعدم ثبوت مشروعية ذلك ، بل الثابت خلافه ، فلو وقع الحج كذلك بطل ، لامتناعه لهما ، لعدم قابلية التوزيع ، ولا لواحد بخصوصه لعدم الترجيح ، ولا له لعدم نيته له فليس حينئذ إلا البطلان).
وأما الحج المندوب فقد قال في المدارك : (فقد دلت الأخبار على أنه يجوز الاشتراك به ، وإذا جاز ذلك جازت الاستنابة فيه على هذا الوجه) ، ومن هذه الأخبار صحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليهالسلام (كم أشرك في حجتي ، قال عليهالسلام : كم شئت) (١) ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ١.