من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل وغيره ، وإنما جوزوا ذلك (١) في الطريق النوع بالنص ، ولما انتفى في الميقات أطلقوا تعينه به ، وإن كان التفصيل فيه متوجها أيضا ، إلا أنه لا قائل به. وحيث يعدل إلى غير المعين مع جوازه (٢) يستحق جميع الأجرة (٣) ، ولا معه (٤) لا يستحق في النوع شيئا ، وفي الطريق (٥) يستحق بنسبة الحج إلى المسمى للجميع (٦) ، وتسقط أجرة ما تركه من الطريق ، ولا يوزع للطريق المسلوكة ، لأنه غير ما استؤجر عليه وأطلق المصنف وجماعة الرجوع عليه (٧) بالتفاوت بينهما (٨) ، وكذا القول في الميقات (٩) ، ويقع الحج عن المنوب عنه في الجميع وإن لم يستحق في الأول (١٠) أجرة.
______________________________________________________
(١) أي العدول إلى الأفضل.
(٢) أي جواز العدول.
(٣) لأنه أفرغ ذمة المنوب عنه ، نعم مع عدم جواز العدول فالفعل يقع عن المنوب عنه ولا يستحق الاجير أجرة لكونه متبرعا كما صرح بذلك في المعتبر والمدارك وغيرهما.
(٤) أي وحيث يعدل لا مع الجواز.
(٥) أما مع جواز العدول فيستحق من المسمى بالنسبة ، ويسقط منه مقدار المخالفة في الطريق كما نسب إلى جماعة ، وأشكل عليهم الشارح في المسالك بأن الطريق التي استؤجر لسلوكها وحصل لها حصة من الأجرة لم يفعل منه شيئا ، والذي فعله من السلوك غير مستأجر عليه فإدخاله في التقدير وتقسيط الأجرة عليه غير واضح.
وأما مع عدم جواز العدول فقال العلامة في التذكرة : (إنه مع المخالفة فيما تعلق به الفرض الرجوع إلى أجرة المثل وفساد المسمى) وأشكل عليه الشارح في المسالك بأن الحج مستأجر عليه على التقديرين لأنه هو الركن الأعظم والفرض الأقصى من عقد الاجارة وقد فعله ، وذلك يقتضي حصة من أجرة المسمى لا أجرة المثل سواء تعلق الفرض بذلك الطريق المتروك أو لا ، فالقول بثبوت ما يخص الحج من المسمى خاصة أوجه.
(٦) أي يستحق اجرة نفس فعل الحج فيؤخذ من المسمى ما يقابل الحج ويترك ما قابل الطريق.
(٧) على الطريق المسلوكة.
(٨) بين الطريق المتروكة والمسلوكة.
(٩) فلا يستحق ما قابل الميقات من أجرة المسمى.
(١٠) وهو المخالفة في النوع المعين له.