ووصفه (حتى الطريق مع الغرض) (١) قيد في تعيّن الطريق بالتعيين ، بمعنى أنه لا يتعين به إلا مع الغرض المقتضي لتخصيصه ، كمشقته وبعده ، حيث يكون داخلا في الإجارة ، لاستلزامها زيادة الثواب ، أو بعد مسافة الإحرام ، ويمكن كونه (٢) قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا (٣) ، فلا يتعين النوع كذلك إلا مع الغرض كتعيين الأفضل (٤) ، أو تعينه (٥) على المنوب عنه ، فمع انتفائه (٦) كالمندوب والواجب المخير كنذر مطلق ، أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل ، كالعدول من الإفراد إلى القران ، ومنهما إلى التمتع ، لا منه إليهما (٧) ، ولا من القران إلى الإفراد (٨).
ولكن يشكل ذلك في الميقات ، فإن المصنف وغيره أطلقوا تعينه بالتعيين (٩)
______________________________________________________
ـ في متن عقد الاجارة.
(١) فلو كان الطريق متعينا بنذر على المنوب عنه ، أو علم عدم رضا المنوب عنه بغيره فلا يجوز العدول ، أما إذا لم يعينه غرض وإن ذكر في عقد الاجارة فيجوز العدول إلى غيره كما نسب إلى المشهور ـ كما في الجواهر ـ لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل أعطى رجلا حجة ، يحج عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة ، فقال عليهالسلام : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه) (١) وذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز العدول مطلقا لهذه الرواية.
(٢) أي قول المصنف (مع الفرض).
(٣) من الطريق والوصف والنوع ، وليس كونه قيدا في الطريق فقط ، كما هو مقتضى الكلام السابق.
(٤) بحيث لا يرضى بغيره.
(٥) بنذر أو غيره.
(٦) أي انتفاء التعيين والتعين.
(٧) لأن التمتع أفضل.
(٨) لأن القران أفضل.
(٩) كما هو مقتضى قاعدة (المؤمنون عند شروطهم).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ١.