شيئا ، وفي الأخيرين (١) بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه.
وأما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج والعود كما ذهب إليه جماعة ، ففي غاية الضعف ، لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة ، دون الذهاب إليه ، وإن جعلناه مقدمة للواجب ، والعود (٢) الذي لا مدخل له في الحقيقة ، ولا ما يتوقف عليها (٣) بوجه. (ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه) (٤) من نوع الحج
______________________________________________________
(١) أي في صورة الإجارة على الذهاب وفعل الحج ، وفي صورة الاجارة على الذهاب والعود وفعل الحج.
(٢) أي ودون العود ، فهو معطوف على الذهاب إليه.
(٣) هكذا في النسخة الحجرية وغيرها ، والأولى جعله (عليه) باعتبار عوده إلى ما الموصولة ، ويمكن تصحيح التأنيث باعتبار أن المراد من (ما الموصولة) هو المقدمة فلذا صح التأنيث حينئذ.
(٤) من نوع الحج من إفراد أو قران ، أو تمتع ، لقاعدة (المؤمنون عند شروطهم) ، فلا يجزي غير المعين منه وإن كان أفضل لخبر علي ؛ وقد استظهر في المدارك أنه ابن رئاب (في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم) (١).
وعن الشيخ وجماعة يجوز العدول مطلقا إلى الأفضل إن شرط عليه غيره ، لخبر أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام (في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة ، أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل) (٢).
وحملت هذه الرواية على ما لو كان الحج مندوبا عن المنوب عنه ، أو كان على المنوب عنه مطلق الحج بالنذر ، أو كان المنوب عنه له منزلان أحدهما داخل مكة والآخر في خارجه فيجوز للنائب العدول عما استؤجر إلى الأفضل للخبر المتقدم ، وأما إذا كان غير الأفضل متعينا ، أو علم من شرط غير الأفضل أن المنوب عنه لا يرضى بغيره فلا يجوز العدول ، وكذا لا يجوز العدول في وصف الحج كالمشي وغيره ، لأنه لا يرضى بغيره بدليل ذكره ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ١.