عليه ، فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة ، أو مطلقا ، وكان موته بعد الإحرام استحق بنسبته إلى بقية أفعال الحج ، وإن كان (١) عليه وعلى الذهاب استحق أجرة الذهاب والإحرام ، واستعيد الباقي ، وإن كان عليهما (٢) وعلى العود فبنسبته إلى الجميع ، وإن كان موته قبل الإحرام (٣) ، ففي الأولين (٤) لا يستحق
______________________________________________________
ـ يستحق الأجير إلا بنسبة ما فعل كما هو مقتضى القواعد. الثالثة : فيما لو كانت الإجارة مطلقة بحيث لم تقيد أنها لخصوص الحج أو له ولمقدمات الذهاب والرجوع ، فقال صاحب الجواهر (وإنما الإشكال فيما لو أطلق الإجارة على الحج فهل يدخل فيها قطع المسافة ذهابا وإيابا على وجه يقتضي التوزيع والتقسيط ، أو لا يدخل وإنما يراد نفس العمل فلا تستحق المقدمات حينئذ شيئا ـ إلى أن قال ـ خيرة جماعة منهم الأول ، وآخرين الثاني) ، هذا وقد ذهب القاضي أبو الصلاح الحلبي إلى أن إطلاق الاجارة على الحج يقتضي دخول الذهاب والإياب به على نحو الجزئية ، وعليه فلا بد من التوزيع والتقسيط عليهما وعلى أفعال الحج ، وقواه في كشف اللثام.
وفيه : إن المستأجر عليه هو الحج وهو منصرف إلى أفعاله الخاصة دون الذهاب والإياب ، وإن كان الذهاب مقدمة للواجب ، وكان الإياب لا بد منه لعود النائب إلى بلده إلا أنه لا دخل له في حقيقته كما هو واضح ، فالتوزيع والتقسيط إنما لأفعال الحج فقط ، فيستحق الأجير منها بنسبة ما فعله منها. الرابعة : فيما لو كانت الأجرة على الذهاب مع أفعال الحج. الخامسة : فيما لو كانت الأجرة على الذهاب والعود مع أفعال الحج ، وفي هاتين الصورتين فالأجير يستحق ما فعله ، وهو الذهاب والإحرام ودخول الحرم فيستحق ما فعل بعد التوزيع ، والباقي لا بدّ من رده إلى المنوب عنه أو ورثته.
(١) أي الاستئجار.
(٢) أي على الحج والذهاب.
(٣) ففي الصورة الرابعة والخامسة يستحق الأجير بنسبة ما فعل ، وهو الذهاب ، لأن المسافة لها دخل في الأجرة ، ولا شيء له في الصورة الأولى لأنها لم تفرغ ذمة المنوب عنه ، وأما في الصورة الثانية والثالثة فقد قال الشارح في المسالك (إن من استؤجر على فعل الحج عن غيره فسعى إليه ، فمات في الطريق قبل الشروع فيه لا يستحق شيئا ، لأن الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة ، ولم يفعل منها شيئا ، وإنما أخذ في المقدمات التي لا يمكن الفعل بدونها ، فتكون بمنزلة من استؤجر على عمل سرير في مكان بعيد عن بيت الأجير ، فأخذ آلات العمل وخرج إليه فمات في الطريق ، فإنه لا يستحق شيئا قطعا).
(٤) أي في صورة الإجارة على فعل الحج فقط ، أو كان عقد الإجارة مطلقا فإنه منصرف إلى أفعال الحج فقط.