مشغولة (لو مات) النائب (محرما بعد دخول الحرم) ظرف للموت لا للإحرام ، (وإن خرج منه) من الحرم (بعده) أي بعد دخوله ومثله ما لو خرج من الإحرام أيضا كما لو مات بين الإحرامين ، إلا أنه لا يدخل في العبارة ، لفرضه الموت في حال كونه محرما ولو قال بعد الإحرام ، ودخول الحرم شملهما ، لصدق البعدية بعدهما ، وأولوية (١) الموت بعده (٢) منه حالته (٣) ممنوعة ، (ولو مات قبل ذلك) (٤) سواء كان قد أحرم ، أم لا لم يصح الحج عنهما ، وإن كان النائب (٥) أجيرا وقد قبض الأجرة (استعيد من الأجرة بالنسبة) (٦) أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر
______________________________________________________
(١) جواب عن سؤال مقدر ، وتقديره أنه إذا كان الموت في أثناء الإحرام مجزيا عن الحج فالموت بعد الإحرام أولى بالأجزاء ، والجواب إن الأولوية قياس محض إذ لعل الاجزاء في أثناء الإحرام تعظيما له ، وجره إلى ما بعد الإحرام يكون قياسا فلا بد من الاقتصار على مورد النص ، وفيه : إن النصوص ظاهرة في أن الاجزاء يتحقق بالتلبس بالإحرام وبدخول الحرم سواء شرع في بقية الأفعال أو لا ، وعليه فالأولوية محكمة ، على أن عبارة الشارح مدخولة لأن من دخل الحرم محلا ثم خرج منه ثم أحرم ومات في الطريق لكان مشمولا لعبارة الشارح حيث قال (ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرم) بناء على أن الواو لمطلق الجمع مع أنه لو مات والحال هذه فلا يجزيه عن حجة الإسلام.
(٢) أي بعد الإحرام.
(٣) أي من الموت حالة الإحرام.
(٤) قبل دخول الحرم.
(٥) تمهيد للمتن الآتي.
(٦) هاهنا صور ، الأولى : أن تقع الإجارة على تفريغ ذمة المنوب عنه ، فيستحق الأجير تمام الأجرة لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، لتحقق فراغ ذمة المنوب عنه بذلك ، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. الثانية : أن تقع الإجارة على أفعال الحج خاصة ، فيستحق الأجير أجرة ما أتى منها دون البقية ، وذلك لعدم تمام المستأجر عليه ، بل الحاصل بعضه ، والبعض الآخر غير حاصل ، فتوزع الأجرة على الجميع ويستحق من الأجرة بالنسبة ، لكن عن الحدائق دعوى الإجماع على استحقاق الجميع ، وفي المسالك : (مقتضى الأصل أن لا يستحق إلا بالنسبة لكن وردت النصوص بإجزاء الحج عن المنوب ، وبراءة ذمة الأجير ، واتفق الأصحاب على استحقاقه جميع الأجرة ، فهذا الحكم ثبت على خلاف الأصل) وفي المعتبر (إنه المشهور بينهم) ، ولكن إذا ثبت النص فهو ولكن النص وارد في إجزائه عن حجة الإسلام لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم وقد تقدمت ، وإلا فلا ـ