وأجرني في نيابتي عنه (١). وهذا أمر خارج عن النية متقدم عليها ، أو بعدها ، (وتبرأ ذمته) (٢) أي ذمة النائب من الحج ، وكذلك ذمة المنوب عنه. إن كانت
______________________________________________________
(١) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الذي يقضي عن أبيه أو أمه ، أو أخيه ، أو غيرهم ، يتكلم بشيء؟ قال عليهالسلام : نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه ، وأجزني في قضائي عنه) (١) ،وفي كل المواقف فهو مفاد صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال عليهالسلام : يسميه في المواطن والواقف) (٢) ، وهو محمول على الاستحباب لخبر المثنى عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يحج عن الإنسان ، يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل) (٣) ، وبالجمع بين هذه الأخبار يتبين أنه يستحب ذكر المنوب عنه بتلك الصيغة في جميع المواطن ، وهذا بخلاف نية النيابة في أصل الحج فلا دليل على استحباب التلفظ بها أو وجوبها.
(٢) لو مات بعد دخول الحرم محرما ، بلا خلاف فيه لصحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل خرج حاجا ومعه جمل وله نفقة وزاد ، فمات في الطريق ، فقال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام) (٤) وصحيح ضريس عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجة الإسلام) (٥) ، وهذه الأخبار وإن كانت واردة في الحج عن نفسه إلا أن الأصحاب ـ كما في الجواهر ـ فهموا أن هذه الكيفية التي تليها الموت تكفي عن الحج سواء كان عن نفسه أو عن غيره ، مع أن موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام صريحة في ذلك قال : (سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطى دراهم ليحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ، قال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول) (٦) المحمول عند الأصحاب بشهادة ما تقدم على أنه أحرم وقد دخل الحرم.
وخالف الشيخ وابن إدريس واكتفيا بالموت بعد الإحرام وإن لم يدخل الحرم ، ويأتى فيه النزاع المتقدم فيما لو كان حجه عن نفسه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٢ و ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ١.