المخالف مطلقا ، (إلا أن يكون أبا للنائب) وإن علا (١) للأب ، لا للأم (٢) ، فيصح وإن كان ناصبيا. واستقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب ، ويستثنى منه الأب. والأجود الأول ، للرواية ، والشهرة ، ومنعه بعض الأصحاب مطلقا. وفي إلحاق باقي العبادات به وجه (٣) ، خصوصا إذا لم يكن ناصبيا.
(ويشترط نية النيابة) (٤) بإن يقصد كونه نائبا ، ولما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه نبّه على اعتباره أيضا بقوله ، (وتعيين المنوب عنه قصدا) في نية كل فعل يفتقر إليها. ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه ، بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ ، لأن ذلك يستلزم النيابة عنه (٥) ، ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد (٦) ، (و) إنما (يستحب) تعيينه (لفظا عند باقي الأفعال) ، وفي المواطن كلها بقوله : «اللهم ما أصابني من تعب ، أو لغوب ، أو نصب ، فأجر فلان بن فلان ،
______________________________________________________
ـ والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى جواز النيابة عن المخالف غير الناصبي لأنه مسلم ، وأما الناصبي فلا تصح النيابة عنه إلا إذا كان أبا للنائب للخبر المتقدم ، لأن النيابة تخفيف عن عذابه ولا مانع من صدورها من الابن بالنسبة لأبيه.
وذهب صاحب الجواهر وابن إدريس إلى المنع مطلقا ، ناصبيا أو لا ، أبا أو لا ، لأن المخالف كافر في الآخرة فيجري فيه ما تقدم في الكافر ، ولم يعملا في هذه الرواية.
(١) ألحق الجد بالأب ، لأنه أب ولأنه له الولاية كولاية الأب ، وعن الشهيد في الدروس عدم الإلحاق لأنه ليس أبا حقيقة مع أنه يجب الاقتصار في موطن النص على القدر المتيقن.
(٢) فأبو الأم لا يقال له أب قطعا كما عن المسالك.
(٣) أي بالحج ، ووجه الإلحاق أن المخالف مكلف بجميع الواجبات حجا كان أو غيره ، وفعله صحيح لنفسه إذا لم يخل بشيء من أركانه فتكون النيابة عنه صحيحة في هذه الموارد لفائدة سقوط العقاب.
(٤) بلا خلاف فيه حتى يقع الفعل عن الغير ، ولما كانت النيابة لا تصح إلا بملاحظة النائب والمنوب عنه والمنوب فيه ، لأنها إضافة قائمة بين الأركان الثلاثة ، فلا بد من ملاحظة الثلاثة.
(٥) لأنه لا معنى لتعيين المنوب عنه إلا أن ينوي أنه عنه.
(٦) ومراده من المدلول هو الدال كما هو واضح ، وقال الشارح في المسالك (ولا يفتقر في التعيين لفظا إجماعا ، وجوبا ولا استحبابا ، وإنما المستحب ذكر المنوب عنه لفظا في المواطن وعند الأفعال بلفظ خاص كما سيأتى ، وهو أمر آخر غير النية ، فقول بعضهم هاهنا أن تعيينه لفظا مستحب غير واضح).