لتعليق الحكم (١) على الاسم (٢) لا على الحكمة (٣) ، وإن كانت مناسبة (٤).
وكذا يشترط فيها إن لا تكوّن عوامل (٥) عرفا (٦) ، ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة ، وكان عليه أن يذكره (والحول) (٧) ويحصل هنا (بمضيّ أحد عشر شهرا (٨) هلالية) فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل.
وهل يستقر الوجوب بذلك (٩) ، أم يتوقف على تمامه (١٠) قولان؟ أجودهما
______________________________________________________
(١) من وجوب الزكاة.
(٢) وهو السوم وهو منتف بإطعام الغير لها من ماله.
(٣) وهي عدم المئونة على المالك.
(٤) أي مناسبة للسوم.
(٥) بلا خلاف فيه للنصوص المتقدمة في السوم ، وما ورد معارضا لها لا بد من حمله على الندب أو التقية.
(٦) لأن العرف هو المرجع في هذه الأمور ، فلا يضر إعمالها يوما أو يومين في السنة كما سبق في المعلوفة ، نعم لو أعدت للعمل وعملت يوما أو يومين فلا يبعد صدق العوامل عليها كما في المعلوفة أيضا.
(٧) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح الفضلاء (ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء. إلى أن قال. وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب فيه) (١) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن) (٢).
(٨) بلا خلاف فيه ودليلهم صحيح الفضلاء (قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها عن الزكاة ، فعل ذلك بها قبل حلها بشهر ، فقال عليهالسلام : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ، ووجبت عليه فيها الزكاة) (٣) ولو لا هذا الخبر لوجب اشتراط مضي تمام الحول تبعا لبقية النصوص.
(٩) بمضي أحد عشر شهرا.
(١٠) أي تمام الحول فيكون الوجوب متزلزلا عند دخول الشهر الثاني عشر بمعنى أنه الوجوب ثابت بشرط مضي الشهر الثاني عشر ، وقد ذهب الشهيدان والكركي والميسي إلى الثاني
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٢.