(ويشترط في النائب) في الحج (البلوغ (١) والعقل (٢) والخلو) أي خلو ذمته (من حج واجب) في ذلك العام (٣) ، (مع التمكن منه ولو مشيا) حيث لا يشترط فيه (٤) الاستطاعة كالمستقر من حج الإسلام ثم يذهب المال (٥) ، فلا تصح نيابة الصبي ، ولا المجنون مطلقا (٦) ، ولا مشغول الذمة به في عام النيابة ، للتنافي ، ولو كان في عام بعده (٧) كمن نذره كذلك أو استؤجر له صحت نيابته قبله ، وكذا المعين (٨) حيث يعجز عنه ولو مشيا لسقوط الوجوب في ذلك العام ، للعجز
______________________________________________________
ـ من الحج المنذور إلا جعل المشي قيدا له ، فعلى الأول إذا سقط المشي فيبقى النذر بالحج على حاله ، وعلى الثاني إذا سقط الوصف وهو المشي فيبقى الحج الموصوف والمنذور على حاله ، وعلى الثالث إذا تعذر المشي وهو جزء من المنذور فيتعذر المركب وهو المنذور فيسقط.
(١) فإن كان غير مميز فلا تصح النيابة ، وهو واضح لأنها بحاجة إلى القصد ، وهو منتف في حقه ، وأما المميز فقيل : لا تصح ، لاتصافه بما يوجب رفع القلم فعبادته تمرينية فلا تقع لنفسه فكيف لغيره ، وقيل : تصح ، لأنه قادر على استقلال الحج ندبا بناء على شرعية عباداته.
(٢) فالمجنون لا تصح منه النيابة لفقد عقله الموجب لفقد القصد المعتبر في الحج.
(٣) فلا تصح منه النيابة لأنه إذا كان مخاطبا بالحج في ذلك العام فلا يصح أن يشغل ذمته بغيره ، بل يقع باطلا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولو عقلا.
نعم لو كان مشغول الذمة في عام بعد عام النيابة كمن نذر إن استؤجر في هذه السنة بأن يحج في السنة المقبلة ، أو كان مستوجرا للعام المقبل فتصح النيابة حينئذ لعدم النهي عنها.
(٤) أي في الحج الواجب في هذا العام.
(٥) بعد التسويق من عام إلى عام.
(٦) سواء كان من ذوي الأدوار أو لا لعدم الوثوق بصحة العمل المستأجر عليه.
(٧) أي كان مشغول الذمة بالحج بعد عام النيابة.
(٨) أي نذر بأن يحج في هذه السنة ، وقد انتفت الاستطاعة العقلية حتى المشي فيسقط الوجوب لهذا العام ، وإن كانت ذمته مشغولة بأصل الحج النذري ، إلا أنه تصح منه النيابة حينئذ مع قطعه بعدم تجدد الاستطاعة ، لعدم الأمر بالحج النذري الموجب للنهي عن النيابة ، ثم لو حصلت النيابة ثم اتفق تجدد الاستطاعة فتقدم النيابة ، لأن حج النذر ممنوع منه شرعا بالنيابة لوجوب الوفاء بها فهو غير مستطيع له ، وكذا لو وقعت النيابة ثم تحققت استطاعة حج الإسلام.