الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب. وما اختاره هنا أجود (١) ، (ولو عجز عن المشي ركب) (٢) مع تعيين السنة ، أو الإطلاق واليأس من القدرة ولو بضيق وقته لظن الوفاة ، وإلا توقع المكنة.
(و) حيث جاز الركوب (ساق بدنة) ، جبرا للوصف الفائت ، وجوبا على ظاهر العبارة ، ومذهب جماعة ، واستحبابا على الأقوى ، جمعا بين الأدلة ، وتردد في الدروس. هذا كله مع إطلاق نذر الحج ماشيا ، أو نذرهما لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج بحيث لا يريد إلا جمعهما ، وإلا (٣) سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي.
______________________________________________________
(١) لأن الحج ماشيا غير صادق على أيّ من الحجين من الأول وقضائه.
(٢) وساق بدنة ، ونسب هذا القول للشيخ وجماعة ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال عليهالسلام : فليركب وليسق بدنة ، فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله تعالى منه الجهد) (١) وصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل حلف ليحجنّ ماشيا ، فعجز عن ذلك فلم يطقه ، قال عليهالسلام : فليركب وليسق الهدي) (٢).
وعن المفيد وابني جنيد وسعيد يركب ولا يسوق ، لصحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ، قال عليهالسلام : فليمش ، قلت : فإنه تعب ، قال عليهالسلام : إذا تعب ركب) (٣) ، وطريق الجمع حمل سوق البدنة على الاستحباب ، بل بعض الأخبار صرح في الاستحباب كما في خبر عنبسة بن مصعب (قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله تعالى أن أحج ماشيا ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت فركبت ، ثم وجدت راحة فمشيت ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ، ولو شئت أن أذبح لفعلت ، وعليّ دين ، فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : شيء واجب أفعله؟ فقال : لا ، من جعل لله عليه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء) (٤).
(٣) فالصور ثلاث ، إما أن ينذر الحج وينذر نذرا ثانيا بالمشي في الحج المنذور ، وإما أن ينذر الحج الموصوف بالمشي فيه ، وإما أن ينذر الحج بجعل المشي قيدا لازما له بحيث لا يريد ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٣ و ٢ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٦.