وبه صرح جماعة ، استنادا إلى رواية تقصر ، لضعف سندها عنه ، وفي الدروس جعله أولى ، وهو أولى خروجا من خلاف من أوجبه ، وتساهلا في أدلة الاستحباب. وتوجيهه (١) بأن الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين ، فإذا تعذر أحدهما لانتفاء فائدته بقي الآخر مشترك (٢) ، لانتفاء الفائدة فيهما (٣) ، وإمكان فعلهما (٤) بغير الفائدة.
(فلو ركب (٥) طريقه) أجمع ، (أو بعضه قضى ماشيا) (٦) للإخلال بالصفة فلم يجز. ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف ، ويلزمه مع ذلك كفارة بسببه ، وإن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا ولا كفارة ، وفي الدروس لو ركب بعضه قضى ملفقا ، فيمشي ما ركب ويتخير فيما مشى منه ، ولو اشتبهت
______________________________________________________
(١) أي توجيه الوجوب.
(٢) أي القيام وهو مشترك في حالتي الميسور والمعسور.
(٣) هذا ردّ على قاعدة الميسور الموجبة لوجوب القيام ، إذ القيام كحركة الرجلين لا فائدة فيهما في تحقق السير.
(٤) ردّ ثان على قاعدة الميسور ، من أن حركة الرجلين كالقيام أمر ممكن غير متعذر إلا أنه لا فائدة فيه ، فلذا حملت الرواية على الاستحباب.
(٥) فإذا كان النذر مطلقا فالإعادة لعدم إتيانه بالمنذور ، ولا كفارة لعدم الموجب لانتفاء المخالفة بعد كون المنذور موسعا ومطلقا ، وإذا كان النذر مقيدا في سنة معينة ، فالقضاء لعدم إتيانه بالمنذور ، لأن الذمة ما زالت مشغولة فلا بدّ من قضاء ما فات بعد فوات وقته ، والكفارة لحنث النذر.
وخالف المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وبه قال صاحب الجواهر من أن الإخلال بالمشي ليس مؤثرا في الحج ، لأنه ليس من اجزائه ولا من صفاته وشروطه ، وقد أتى بالحج غايته عليه الكفارة لإخلاله بالمشي ، وفيه : إنما يتوجه ذلك إذا كان المنذور شيئين : الحج والمشي ، غير مقيد أحدهما بالآخر ، والمفهوم من نذر الحج ماشيا خلاف ذلك.
(٦) فلو ركب بعضه فقيل : يقضي مع مشي مواضع الركوب كما عن جماعة منهم الشيخان والعلامة والشهيد في الدروس ، واستدل له كما عن المختلف بأن الواجب قطع المسافة ماشيا ، وقد حصل بالتلفيق ، فيخرج عن العهدة ، وعن جماعة كما هو قول الماتن يقضي ماشيا في جميع الطريق لأن المشي منذور في جميع طريق الحج ولم يحصل في الحج الأول فلا بدّ من إعادته.