إلا أن يدل (١) على غيره فيتبع. ويحتمل أوّل الأفعال ، لدلالة الحال عليه ، وآخره (٢) منتهى أفعاله الواجبة ، وهي رمي الجمار ، لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة ، فلا يتم إلا بآخرها. والمشهور وهو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخره طواف النساء.
(ويقوم في المعبر) (٣) لو اضطر إلى عبوره ، وجوبا على ما يظهر من العبارة
______________________________________________________
ـ المشي في الجملة إلى الحج ، وهو يصدق بذلك ، وفيه : إن الصدق يتحقق بالمشي بأقل من ذلك إلى الميقات.
(١) أي العرف.
(٢) قيل : آخره رمي الجمار كما عن سيد المدارك وصاحب الجواهر ، للأخبار ، منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الماشي متى ينقضي مشيه؟ قال عليهالسلام : إذا رمى الحجار وأراد الرجوع ، فليرجع راكبا فقد انقضى مشيّه ، وإن مشى فلا بأس) (١) ، وصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي) (٢).
وقيل : آخره طواف النساء ، وهو المنسوب إلى المشهور ، وكأن الوجه فيه الأخذ بمفهوم الحج ، ولا يختص بجزء دون جزء ، وفيه : إن طواف النساء ليس من أجزاء الحج ، ولا مجال له بعد هذه النصوص ، نعم ورد في خبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (متى ينقطع مشي الماشي؟ قال : إذا أفضت من عرفات) (٣) ، ولكن لم يعرف القائل به وحينئذ لا مجل للاعتماد عليه.
(٣) على المشهور كما في الحدائق ، لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام (إن عليا عليهالسلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر ، قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه) ، ولقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور فقد وجب عليه القيام والحركة ، وفي المعبر تنتفى الحركة فيبقى القيام.
وعن المعتبر والمنتهى والتحرير والقواعد الاستحباب ، لضعف الخبر بالسكوني ـ لأنه عامي ـ عن إثبات الوجوب فيؤخذ به بناء على التسامح في أدلة السنن ، فلا يفيد إلا الاستحباب خروجا عن شبهة الخلاف لمن قال بوجوبه ، وعدم تأتي قاعدة الميسور والمعسور لأن القيام هنا لا فائدة فيه ، ولأن نذر المشي منصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون مواضع العبور مستثناة بالعادة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٥ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٦.