فيها (١) تفريعا على مذهبه : وجبت حجة الإسلام أيضا. ويشكل بصيرورته (٢) حينئذ (٣) كالدين (٤) ، فيكون من المئونة ، (وكذا) حكم (العهد واليمين ،) (ولو نذر الحج ماشيا (٥) وجب) مع إمكانه ، سواء جعلناه أرجح من الركوب ، أم لا على الأقوى (٦) ، وكذا لو نذره راكبا. وقيل : لا ينعقد غير الراجح منهما ، ومبدؤه بلد الناذر على الأقوى (٧) ، عملا بالعرف ، ...
______________________________________________________
ـ إذا كان مقيدا بهذه السنة قدمت حجة النذر.
(١) أي في الدروس حيث قال (والظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية ، فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الإسلام أيضا) ويشكل عليه بأنه ما دام النذر مطلقا ، وعلى مبناه أن استطاعته شرعية فيجب في العام المقبل حج النذر ، ولا تجب حجة الإسلام إلا بعد تحقق النذر وبعد بقاء استطاعة لها.
(٢) أي النذر.
(٣) أي حين كون استطاعته شرعية.
(٤) لأن النذر مطلق ، فاستطاعته لا بد من استثنائها من استطاعة حجة الإسلام كالدين.
(٥) وجب في الجملة ، بلا خلاف فيه ، لعموم دليل وفاء النذر ، وللأخبار ، منها : صحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش) (١).
(٦) قال العلامة في القواعد : (لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف ، وإلا فلا) ، وتبعه عليه كاشف اللثام ، وأشكل عليهما بأن رجحان متعلق النذر لا يوجب رجحانه على غيره من جميع الجهات ، أو من بعضها ، بل ما دام كونه راجحا فالنذر منعقد وإن كان غيره أرجح لأنه من ترجيح المندوبات بعضها على بعض.
(٧) قيل : بلد النذر ، كما عن الشرائع والتحرير والمبسوط ، وقيل : بلد الناذر كما عن القواعد والدروس والحدائق ، وقيل ولم يعرف قائله : من أقرب البلدين بلد النذر والناذر إلى الميقات ، وقيل : مبدؤه من حين الشروع في أفعال الحج كما عن سيد المدارك وصاحب الجواهر ، لأن (ماشيا) قد وقع حالا من فاعل أحج في صيغة النذر (لله علي أن أحج ماشيا) ، فيكون وصفا للفاعل ـ أي الحاج ـ ، وهو مشتق لا يصدق حقيقة إلا بتلبسه به ، ومنه تعرف ضعف دليل بلد النذر ، لأنه بلد الالتزام فهو كبلد الاستطاعة ، وتعرف ضعف دليل بلد الناذر للتبادر ، وتعرف ضعف دليل القول الثالث لكون المراد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١.