السنة الأولى (١) قدّم حجة الإسلام ، وإن قيده (٢) بسنة الاستطاعة كان انعقاده (٣) مراعى بزوالها (٤) قبل خروج القافلة ، فإن بقيت بطل ، لعدم القدرة على المنذور شرعا ، وإن زالت انعقد ، ولو تقدم النذر (٥) على الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قدّمت حجة الإسلام ، إن كان النذر مطلقا ، أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة ، أو بمغايرها ، وإلا (٦) قدّم النذر ، وروعي في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانية (٧).
واعتبر المصنف في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية ، وحينئذ فتقدّم حجة النذر مع حصول الاستطاعة بعده وإن كان مطلقا (٨) ويراعى في وجوب حجة الإسلام الاستطاعة بعدها ، وظاهر النص (٩) والفتوى كون استطاعة النذر عقلية ، فيتفرع عليه ما سبق (١٠). ولو أهمل حجة النذر في العام الأول ، قال المصنف
______________________________________________________
(١) الشق الأول في الصورة الثانية.
(٢) أي النذر وهذا هو الشق الثاني في الصورة الثانية.
(٣) أي النذر.
(٤) أي بزوال الاستطاعة الشرعية.
(٥) الصورة الثالثة.
(٦) أي وإن لم يكن مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها ، بل كان مقيدا في هذه السنة ، وهذه هي الصورة الرابعة.
(٧) أي السنة الثانية.
(٨) أي النذر كما في الصورة الثالثة.
(٩) والأخبار كثيرة منها : خبر ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل حلف ليحجنّ ماشيا ، فعجز عن ذلك فلم يطقه قال : فليركب وليسق الهدي) (١) ، وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع ، قال : يحج راكبا) (٢).
بناء على أن التمكن من الفعل وهو المشي ممكن عقلا فيلزم النذر ، وإلا لو اشترطت الاستطاعة الشرعية فيجب أن لا ينعقد النذر ، لأن المشي ليس منها ، ولذا اشترط الراحلة في الاستطاعة.
(١٠) من أنه إذا كان مطلقا أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة فتقدم حجة الإسلام ، ومن أنه ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٢ و ٩.