هنا الرعي (١) من غير المملوك (٢) والمرجع فيه إلى العرف (٣) ، فلا عبرة بعلفها يوما في السنة ، ولا في الشهر ، ويتحقق العلف بإطعامها المملوك ولو بالرعي كما لو زرع لها قصيلا ، لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها (٤) ، أو دفعه إلى الظالم عن الكلأ وفاقا للدروس ، ولا فرق بين وقوعه (٥) لعذر ، وغيره. وفي تحققه (٦) بعلف غير المالك لها على وجه لا يستلزم غرامة (٧) المالك وجهان ، من انتفاء السوم (٨) ، والحكمة (٩) وأجودهما التحقق (١٠) ، ...
______________________________________________________
(١) أي الرعي بنفسها قال في المصباح المنير (سامت الماشية سوما من باب قال رعت بنفسها).
(٢) لدعوى انصراف الأخبار المتقدمة عن الرعي في المملوك ، وهو على إطلاقه مشكل ، فلو رعت النبات النابت في الأرض المملوكة فلا يصدق العلف ، كما أنه لو استأجر الأرض أو تملك الزرع ورعت فيه لصدق العلف.
(٣) كما عليه الكركي والشارح ونسب إلى أكثر المتأخرين لعدم ورود تحديد من الشارح فيه ، وذهب المحقق في بعض كتبه والعلامة إلى صدق المعلوفة وارتفاع السوم عنها لو علفها يوما في السنة لصحيح زرارة المتقدم الذي صرح باعتبار السوم في كل الحول ، وفيه : إن هذا ممتنع في كل حيوان خصوصا أيام الثلج والشتاء فالمراد من السائمة في مرجها عامها كما في الخبر هو السائمة عرفا.
ثم إن الإشكال في تعيين السائمة عرفا ففي المنتهى والدروس عدم قدح اليوم في السنة ، وعن الثاني عدم قدح الشهر في السنة ، وعن فوائد الشرائع وغيرها عدم قدح اليوم في الشهر.
(٤) لترعى النبات النابت في الأرض المستأجرة فإنه لا يصدق العلف عرفا.
(٥) أي وقوع العلف لعذر كالثلج المانع من الرعي أو بدون عذر فيرتفع عنوان السوم على كل حال.
(٦) أي تحقق العلف.
(٧) بحيث لا يكون ضامنا كما لو قام الغير بإطعامها من ماله ، فذهب الأكثر إلى تحقق عنوان العلف فيرتفع عنوان السائمة عنها ، وذهب العلامة في التذكرة واحتمله المصنف في البيان إلى بقاء عنوان السوم إذ لا مئونة على المالك كما في السوم.
(٨) دليل تحقق عنوان العلف.
(٩) دليل عدم تحقق عنوان العلف ، والمراد من الحكمة هو عدم المئونة على المالك كما في السوم.
(١٠) أي صدق عنوان المعلوفة.