كالمشي والركوب ، لا الحفاء ونحوه ، (ولا يجزئ) المنذور (عن حجة الإسلام) (١) سواء وقع حال وجوبها (٢) ، أم لا ، وسواء نوى به (٣) حجة الإسلام أم النذر أم هما ، لاختلاف السبب المقتضي لتعدد المسبب.
(وقيل) والقائل الشيخ ومن تبعه : (إن نوى حجة النذر أجزأت) عن النذر وحجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ ، (وإلا فلا) ، استنادا إلى رواية حملت على
______________________________________________________
ـ والقدمين فإنه مرجوح ، لا ينعقد به النذر لصحيح الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا ، فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال : من هذه؟ فقالوا : اخت عقبة بن عامر ، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عقبة ، انطلق إلى اختك فمرها فلتركب ، فإن الله غني عن مشيها وحفاها) (١) بناء على أن الحفاء لا ينعقد به النذر.
(١) إذا نذر المكلف الحج ، فإما أن ينوي حجة الإسلام ، وإما غيرها ، وإما أن يطلق بأن لا ينوي شيئا منهما فالصور ثلاث ، فلو أطلق في نذره وهي الصورة الثالثة فقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى تعدد الحج عليه من حج المنذور وحجة الإسلام إذا كان مستطيعا لأن تعدد السبب يوجب تعدد المسبب ، وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إذا نوى حج النذر أجزأ عن حج الإسلام ، وإن نوى حجة الإسلام لم يجزئه عن المنذور ، أما الشق الأول فيدل عليه صحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال : نعم) (٢) ومثله صحيح ابن مسلم (٣) ، بناء على أن العام هو عام الاستطاعة فتنصرف نية الحج المنذور إلى حج الإسلام ، بخلاف حج النذر فلا دليل على انصراف نية غيره إليه ولذا لو نوى حج الإسلام لم يجزئه عن المنذور كما هو الشق الثاني.
ولقاعدة عدم التداخل حمل المشهور هذه الأخبار على ما لو نذر حج الإسلام ، لا أنه كان مطلقا بالنذر كما هو مفروض مسألتنا ، أو تحمل الأخبار على أن النذر لنفس المشي كما هو مفاد الخبرين السابقين ، وأما بقية صور التقسيم السابق فسيأتي الكلام فيها.
(٢) أي سواء وقع المنذور حال وجوب حجة الإسلام أو لا.
(٣) أي بالمنذور فيما لو نذره في عام معين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٣ و ١.