بركن) عندنا (١) ، لا عنده على ما قيده المصنف في الدروس ، مع أنه عكس في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحيحة عنده ، لا عندنا ، والنصوص خالية من القيد (٢) ، ولا فرق بين من حكم بكفره من فرق المخالفين ، وغيره في ظاهر النص.
ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعناه عنده (٣) ، لا المخالفة في نوع الواجب (٤) المعتبر عندنا ، وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها ، أم إسقاطا للواجب في الذمة كإسلام الكافر
______________________________________________________
ـ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجة الإسلام؟ فقال : يقضي أحب إليّ ، وقال : كل عمل عمله ، وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة ، فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء) (١) ، ومثله غيره ، وعن ابن الجنيد وابن البراج وجوب الإعادة لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج) (٢) ومثله غيره ، وهو محمول على الاستحباب جمعا ، ثم لا فرق في المخالف بين من حكم بكفره وغيره للإطلاق بل وصريح صحيح بريد المتقدم ، وخالف العلامة في المختلف فخصه بغير الكافر ، وقال في المدارك : (وهو ضعيف).
(١) كما نص على ذلك المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس ، مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاء بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا ، ولذا قال سيد المدارك (وفي الجمع بين
الحكمين إشكال ولو فسّر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب إلى الصواب ، لأن مقتضى النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا يجب عليه الإعادة).
(٢) ولكن لا بد من التقييد لأن النصوص قد حكمت بصحة فعله من ناحية فساد العقيدة فقط.
(٣) والقران عن المخالف أن يتلبس بالحج والعمرة بزمان واحد ، وهو باطل عندنا.
(٤) كمن فرضه التمتع فيحج أفرادا فإنه صحيح عندنا في الجملة كما سيأتي.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١ و ٥.