(على الأقرب) (١) ، للأصل ، والآية (٢) ، والخبر ، وقيل : يعيد لآية الإحباط ، أو لأن المسلم لا يكفر ، ويندفع باشتراطه بالموافاة عليه (٣) كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك (٤) ، ومنع عدم كفره ، للآية المثبتة للكفر بعد الإيمان ، وعكسه. وكما لا يبطل مجموع الحج كذا بعضه (٥) مما لا يعتبر استدامته حكما كالإحرام فيبنى عليه لو ارتد بعده ،
(ولو حج مخالفا ، ثم استبصر لم يعد (٦) إلا أن يخل)
______________________________________________________
(١) لتحقق الامتثال فوجوب الإعادة بحاجة إلى دليل وهو مفقود ، وهو المعبر عنه بجريان الأصل بعدم الوجوب ثانيا ، ولخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب ، يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شيء) (١).
وخالف الشيخ في المبسوط فحكم بالإعادة لآية الإحباط ، وهي قوله تعالى : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) (٢) ، وبأن ارتداده دالّ على أن إسلامه لم يكن إسلاما فلا يصح حجه ، لأن الله لا يضل قوما بعد إذ هداهم ، وفيه : أما آية الإحباط فهي دالة على الإحباط إذا مات على الكفر جمعا بينها وبين قوله تعالى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ) (٣) ، وأما أن المسلم لا يرتد فيدفعه صريحا قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا) (٤) حيث أثبت الكفر بعد الإيمان.
(٢) إما المراد بها آية الحج حيث دلت على أنه مرة في العمر وقد أتى بها ، وإما المراد بها آيات عدم الإحباط مثل قوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) (٥).
(٣) أي باشتراط الإحباط بالوفاة على الكفر.
(٤) أي بالوفاة على الإيمان.
(٥) مما يعتبر فيه النية ابتداء كالإحرام ، أما لو كان مشروطا بالنية ابتداء واستدامة كالطواف فيبطل لبطلان النية.
(٦) على المشهور ، لصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ قال : قد قضى فريضته ولو حجّ لكان أحبّ إلي ، قال : وسألته عن رجل حج ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١.
(٢) سورة المائدة الآية : ٥.
(٣) سورة البقرة الآية : ٢١٧.
(٤) سورة النساء الآية : ١٣٧.
(٥) سورة الزلزلة الآية : ٧.