يشمل جميع ما يملكه ، وإنما حملناه (١) ، لمعارضته للأدلة الدالة (٢) على خلافة ، مع عدم صحة سنده ، ونسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف ، ولكنه قطع به في الدروس.
وعلى القول به (٣) (فلو ضاقت التركة) ، عن الأجرة من بلده (فمن حيث بلغت) (٤) إن أمكن الاستئجار من الطريق ، (ولو من الميقات) إن لم تحتمل سواه ، وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد (٥) ، أو ما يسع منه (٦) إلا من الميقات ، ولو عين كونها من البلد (٧) فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه (٨) ، ومثله ما لو دلت القرائن على إرادته (٩) ، ويعتبر الزائد من الثلث (١٠) مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء ، وإلا فمن الأصل وحيث يتعذر من الميقات يجب من الأزيد ولو من البلد حيث يتعذر من أقرب منه (١١) من باب مقدمة الواجب حينئذ (١٢) ، لا الواجب في الأصل.
(ولو حج) مسلما ، (ثم ارتد ، ثم عاد) إلى الإسلام (لم يعد) حجه السابق
______________________________________________________
(١) على خصوص المال الذي عينه أجرة للحج بالوصية.
(٢) وهي الأخبار الدالة على استنابة الحج عنه مطلقا وقد تقدمت.
(٣) أي بالحج من البلد.
(٤) لقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جلّه.
(٥) لموانع أخرى مثل عدم وجود النائب الحائز على شرائط النيابة.
(٦) من المال الذي تركه.
(٧) فيتعين الحج منه ، وإن لم يذكر مال يسعه ، لأنها وصية فيجب العمل بها.
(٨) من البلد ، والمعنى : لو ذكر مالا يسع الحج من البلد فيفهم أنه من البلد باللازم فلذا كان الحج من البلد أولى فيما لو أوصى وعين البلد بالصراحة.
(٩) أي إرادة البلد ، فيما لو أوصى مطلقا وكانت الوصية تحمل على الحجة البلدية بحسب المتعارف.
(١٠) فإن أجاز الورثة فمن الأصل ، وإلا فما يزيد عن حج الميقات فمن الثلث هذا على قول المشهور ، وأما على القول الثاني فالحج البلدي من أصل التركة ابتداء.
(١١) من البلد بالنسبة للميقات.
(١٢) ويخرج من أصل التركة حتى على قول المشهور.