سقط ، سواء تلبس ، أم لا ، (ولو مات قبل ذلك وكان) الحج (قد استقر في ذمته) بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه بعده مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج فلم يفعل (قضي عنه) الحج (من بلده (١) في ظاهر الرواية).
______________________________________________________
ـ الحج في ذمته سابقا ، وأما إذا لم يثبت فيستكشف من موته عدم استطاعته في ذلك العام ، لأن من جملة الاستطاعة بقاؤه إلى آخر الحج ، والأخبار حينئذ تحمل على ما لو استقر الوجوب أو على الندب.
(١) ذهب الأكثر بل المشهور إلى أنه يقضى عنه من أقرب الأماكن إلى مكة وإلا فمن غيره مراعيا الأقرب فالأقرب ، وذهب الشيخ وابن إدريس ويحيى بن سعيد وغيرهم إلى أنه يستأجر من بلد الميت ، وعن الدروس ، وهو المنسوب إلى ابن إدريس والشيخ في النهاية أنه مع سعة المال لا يجزي إلا من بلده ، وإلا فمن حيث أمكن.
ودليل الأول : أن الواجب قضاء الحج ، وهو عبارة عن المناسك المخصوصة وليس قطع المسافة جزءا منه ، وقد وجب لتوقف الواجب عليه فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب ، ولذا لو سار المستطيع من بلده إلى أحد المواقيت لا بنية الحج ثم أراد الحج وأحرم صح ، وكذا المسافر إذا اتفق قربه من الميقات وحصلت له الاستطاعة فلا يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحج منه ، وللأخبار منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ، قال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه) (١) ، فلو كان الطريق معتبرا لم ينف البأس ، وخبر زكريا بن آدم (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال : ما كان دون الميقات فلا بأس) (٢).
ودليل الثاني أخبار وهي : خبر محمد بن عبد الله (سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة) (٣) ، وخبر أبي سعيد عمن سأل أبا عبد الله عليهالسلام (عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة ، قال : يحج بها عنه رجل من موضع بلغه) (٤) ، وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ٥.