دفع رذيلة الشح عن النفس من أفضل الطاعات ، وهو حسن ، ولا فرق بين حجة الإسلام وغيرها (١).
(ومن مات بعد الإحرام ، ودخول الحرم أجزأ) (٢) ، عن الحج ، سواء مات في الحل (٣) ، أم الحرم ، محرما ، أم محلا كما لو مات بين الإحرامين في إحرام الحج ، أم العمرة (٤) ، ولا يكفي مجرد الإحرام على الأقوى وحيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله (٥) ، وقبله (٦) ، تجب (٧) من الميقات إن كان مستقرا ، وإلا
______________________________________________________
(١) لإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٢) أي برئت ذمته من الحج بلا خلاف ، للأخبار ، منها : صحيح بريد (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل خرج حاجا ، ومعه جمل وله نفقة وزاد ، فمات في الطريق قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام ، وإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين) (١) ، وصحيح ضريس عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد اجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام) (٢).
وعن الشيخ وابن إدريس الاجتزاء بالإحرام وإن لم يدخل الحرم ، ولا دليل لهما سوى ما قيل من أنه مفهوم قوله عليهالسلام في صحيح بريد (وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم) ، وفيه إنه معارض بصحيح ضريس (وإن كان مات دون الحرم فليقضي عنه وليه حجة الإسلام) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ، قال : يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر ، إنما هو شيء عليه) (٣).
(٣) بأن دخل مكة ثم خرج منها.
(٤) كل ذلك لإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٥) لعدم إمكان الجمع بين البدل والمبدل منه ، وحيث إحرامه مع الدخول أجزأ عن المبدل منه فلا يأتي البدل وهو النيابة.
(٦) أي قبل الإحرام على قول الشيخ وابن إدريس ، وقبل دخول الحرم بعد الإحرام على قول المشهور.
(٧) أي الاستنابة لصريح النصوص المتقدمة ، وهو ظاهر القواعد والأصول إذا ثبت وجوب
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٣.