الغنم (١) ومعنى كونها عفوا ، عدم تعلق الوجوب بها (٢) ، فلا يسقط بتلفها بعد الحول شيء. بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط ، فإنه يسقط من الواجب بحسابه (٣) ، ومنه تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين (٤) ، فإن وجوب الأربع (٥) في الأزيد (٦) والأنقص (٧) يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك (٨) ، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب ، فبالواحدة من الثلاثمائة وواحدة ، جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه ، ومن الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها (٩).
(ويشترط فيها) أي في الأنعام مطلقا (١٠) (السّوم) (١١) وأصله الرعي والمراد
______________________________________________________
(١) بين الأربعين إلى المائة والواحدة وعشرين.
(٢) أي بهذه الأعداد الموجودة بين النصابين أو قبل النصاب الأول.
(٣) بحساب التالف.
(٤) فعلى المشهور فالنصابان الأخيران هما الثلاثمائة وواحد ، والأربعمائة وفي كليهما أربع شياه ، وعلى مبنى غير المشهور فالنصابان الأخيران هما المائتان وواحدة والثلاثمائة وواحدة وفي كليهما ثلاث شياه.
(٥) على مبنى المشهور.
(٦) وهو النصاب الأخير.
(٧) وهو النصاب ما قبل الأخير.
(٨) أي بلا تفريط.
(٩) أي من أربع شياه.
(١٠) إبلا وبقرا وغنما.
(١١) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح الفضلاء الوارد في زكاة الإبل (وليس على العوامل شيء إنما ذلك على السائمة الراعية) (١) وصحيحهم الآخر الوارد في زكاة البقر (ليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء ، وإنما الصدقة على السائمة الراعية) (٢)وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء) (٣).
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١ و ٢ و ٣.