من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة وإن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي (١).
(ويكفي ظن السلامة) ، بل عدم الخوف على البضع ، أو العرض بتركه (٢) ، وإن لم يحصل الظن بها (٣) ، عملا بظاهر النص ، وفاقا للمصنف في الدروس ، ومع الحاجة إليه (٤) يشترط في الوجوب عليها (٥) سفره معها ، ولا يجب عليه إجابتها إليه (٦) تبرعا ، ولا بأجرة ، وله طلبها (٧) فتكون جزءا من استطاعتها ، ولو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها وأنكرته عمل يشاهد الحال مع انتفاء البينة (٨) ، ومع فقدهما (٩) يقدم قولها (١٠) ، وفي اليمين نظر ، من أنها (١١) لو اعترفت نفعه ، وقرّب في الدروس عدمه (١٢) ، وله حينئذ منعها باطنا (١٣) لأنه محق عند نفسه ، والحكم مبني على الظاهر.
______________________________________________________
(١) فلا محرمية له.
(٢) أي بترك المحرم.
(٣) بالسلامة.
(٤) أي إلى المحرم.
(٥) أي في وجوب الحج على المرأة.
(٦) أي إلى السفر ، ولا يجب لأن استطاعتها من شرائط الوجوب ولا يجب عليه تحصيلها ، فيجوز له أن يطالب بالأجرة ويجوز له أن لا يستجيب لطلبها ولو بالأجرة.
(٧) أي وللمحرم طلب الأجرة.
(٨) من باب العمل بالظاهر عند فقد البينة.
(٩) أي الظاهر والبينة.
(١٠) لأنها منكرة ، لكن الكلام في توجه اليمين عليها كما هو شأن كل منكر ، ويمكن أن يقال : إنه لا يمين له عليها لعدم الحق له في هذا الحال باعتبار أنها مكلفة وقد رفع الشارع سلطنته عنها مع حصول شرائط الاستطاعة بالنسبة إليها.
(١١) وجه ثبوت اليمين عليها لأنها لو اعترفت بقول الزوج لنفعه هذا الاعتراف ، وهذا شأن كل منكر ، مع أن اليمين على كل منكر كما سيأتي في باب القضاء.
(١٢) قد عرفت وجهه.
(١٣) فيما لو اعتقد الزوج عليها الخوف واقعا وقد حكمنا بتقديم قولها مع عدم يمين فله منعها باطنا بحسب الواقع ولا ينافي ذلك الحكم بتقديم قولها لأنه حكم ظاهري.