ونحوها (١) (على الأقوى) ، عملا بعموم النص وقيل : يشترط وهو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي ، وهي لا تدل على مطلوبهم ، وإنما تدل على اعتبار المئونة ذاهبا ، وعائدا ، ومئونة عياله كذلك ، ولا شبهة فيه.
(وكذا) لا يشترط (في المرأة) مصاحبة (المحرم) (٢) وهو هنا (٣) الزوج ، أو
______________________________________________________
ـ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، فقال : ما يقول الناس؟ فقلت له : الزاد والراحلة ، فقال عليهالسلام : قد سئل أبو جعفر عليهالسلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوّت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له : في السبيل؟ قال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم) (١) ورواه المفيد في المقنعة وزاد بعد قوله : ويستغني به عن الناس (يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا) (٢).
وعن ابن إدريس والمحقق والعلامة بل نسب إلى الأكثر : عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية ، إذ غاية ما يدل عليه الخبر أنه لا بد من استطاعة مالية لقوت عياله إلى حين رجوعه وهذا مما لا شبهة فيه ، وإطلاق أدلة وجوب الحج ينفي الرجوع إلى الكفاية.
(١) كعقار متخذ للنماء ، والفرق بين الصناعة والحرفة أن الصناعة هي المسلكة الحاصلة من التمرن على العمل كالخياطة والكتابة ، والحرفة ما يكتسب به مما لا يفتقر إلى ذلك كالاحتطاب والاحتشاش.
(٢) لا خلاف فيه ، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة على نفسها وبضعها بالخروج مع ثقات ، للأخبار ، منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي ، فقال : لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات) (٣) وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة) (٤) وصحيح صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليهالسلام (قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها ، وحبها إياكم وولايتها لكم ، ليس لها محرم قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ)) (٥).
(٣) أي في كتاب الحج بخلاف المراد منه في كتاب النكاح وهو من يحرم نكاحه ، وأما هنا فالمراد ذلك مع إضافة الزوج.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١ وملحقه.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٣ و ٢ و ١.