(والمستطيع يجزيه الحج متسكعا) (١) أي متكلفا له بغير زاد ، ولا راحلة لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة ، بخلاف ما لو تكلفه غير المستطيع (والحج مشيا أفضل) منه ركوبا (٢) ، (إلا مع الضعف عن العبادة ، فالركوب أفضل (٣) ، فقد حج الحسن (ع) ماشيا مرارا ، قيل : إنها خمس وعشرون حجة) (٤) ، وقيل : عشرون (٥) رواه الشيخ في التهذيب ، ولم يذكر في الدروس غيره (٦) ، (والمحامل)
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ، لأنه بعد حصول الاستطاعة يثبت الوجوب ، فلو حج متسكعا حينئذ لصدق الامتثال أعني مطابقة المأتي به للمأمور به ، وهذا بخلاف ما لو حج متسكعا ثم استطاع فلا يسقط الفرض لعدم الأمر حين الإتيان.
(٢) للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ما عبد الله بشيء أشدّ من المشي ولا أفضل) (١) وصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل المشي ، فقال : إن الحسن بن علي عليهالسلام قاسم ربه ثلاث مرات ، حتى نفلا ونفلا ، وثوبا وثوبا ، ودينارا ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه) (٢) ، وخبر هشام بن سالم (دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا : جعلنا الله فداك ، أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال : ما عبد الله بشيء أفضل من المشي) (٣).
(٣) لأخبار كثيرة ، أكثرها ورد في كون الركوب أفضل ، وقد حملها الأصحاب على هذه الصورة ، ويشهد له خبر سيف التمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أي شيء أحب إليك ، نمشي أو نركب؟ فقال عليهالسلام : تركبون أحب إليّ ، فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة) (٤).
(٤) كما في المناقب لابن شهرآشوب عن ابن عباس (لما أصيب الحسن عليهالسلام قال معاوية : ما آسى على شيء إلا على أن أحج ماشيا ، ولقد حج الحسن بن علي عليهماالسلام خمسا وعشرين حجة ماشيا ، وإن النجائب لتقاد معه) (٥).
(٥) كما في صحيح الحلبي المتقدم.
(٦) أي غير القول الأخير من حج الحسن عليهالسلام عشرين حجة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٥.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٤.