(ويشترط) مع ذلك كله (١) (وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة ، إلى حين رجوعه) (٢) والمراد بها هنا ما يعم الكسوة ونحوها ، حيث يحتاجون إليها (٣) ، ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم ،
(وفي) وجوب (استنابة الممنوع) من مباشرته بنفسه (بكبر ، أو مرض ، أو عدو قولان (٤) والمروي) صحيحا (عن علي (ع) ذلك) ، حيث
______________________________________________________
ـ قال عليهالسلام : بل هي حجة تامة) (١) وعن الشيخ في الاستبصار أنه تجب عليه الإعادة لرواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه ، أقضى حجة الإسلام؟ قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج) (١) وفيه : إنها صريحة في الاجزاء عن حجة الإسلام ، والأمر بإعادة الحج محمول على الاستحباب جمعا بين صدر الجواب وذيله ، وبينها وبين غيرها من الأخبار.
(١) في صورتي الاستطاعة والبذل.
(٢) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر الأعمش عن الإمام الصادق عليهالسلام (وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع إليه بعد حجة) (٢).
(٣) كما عن المنتهى والمدارك ، أما ما يستحب فلا لأن الحج فرض فلا يسقط بالنفل ، وعن الأكثر مطلق مئونة العيال ولو كانت كسوة مستحبة للإطلاق ، والأحوط الأول.
(٤) لو منع قبل الاستقرار سقط الفرض بلا خلاف ، ولو ثبت الوجوب في ذمته ثم سوف حتى منع فتجب الاستنابة قولا واحدا ، وإنما الكلام فيما لو حصلت الاستطاعة غير أنه ممنوع من عدو أو مرض ، فقيل : تجب الاستنابة ، كما عن الإسكافي والشيخ وأبي الصلاح وابن البراج والفاضل للأخبار ،
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن أمير المؤمنين عليهالسلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ، ولم يطق الحج لكبره أن يجهّز رجلا يحج عنه) (٣).
وقيل : لا تجب الاستنابة ، كما عن ابن إدريس والعلامة في المختلف وابن سعيد والمفيد لأن الاستطاعة تشمل الاستطاعة البدنية والمتمكن من المسير وهما أو أحدهما غير حاصل ، والأخبار محمولة على الاستحباب بشهادة رواية ابن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه عليهالسلام (أن عليا عليهالسلام قال : لرجل كبير لم يحج قطّ ، إن شئت أن تجهز رجلا ثم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٦.