يدفعه. نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة. فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول وقوفا فيما خالف الأصل (١) على موضع اليقين ، ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات الوجوب بالبذل (٢) نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك (٣) ، وكذا لو وهب مالا مطلقا (٤) ، أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه القبول ، إن كان عين الزاد والراحلة ، خلافا للدروس ، ولا يجب لو كان مالا غيرهما (٥) ، لأن قبول الهبة اكتساب وهو غير واجب له (٦) ، وبذلك يظهر الفرق بين البذل والهبة ، فإنه إباحة يكفي فيها الإيقاع. ولا فرق بين بذل الواجب (٧) ليحج بنفسه ، أو ليصحبه فيه فينفق عليه ، (فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض) (٨) ، لتحقق شرط الوجوب.
______________________________________________________
(١) وإطلاق النصوص يدفعه أيضا.
(٢) لإطلاق النصوص ، ومعناه أن البذل يوجب الحج عليه وإن كان عليه دين وكان بحاجة إلى ما هو ضروري من مأكل ومشرب وملبس ، وبهذا يفترق البذل عن الاستطاعة ، إذ هي لا تتحقق إلا مع عدم الدين وعدم المستثنيات الضرورية.
(٣) أي عن الدين والمستثنيات الضرورية ، لأن نصوص البذل منصرفة عن هذا الغرض ، فلا بدّ من تحكيم أدلة الاستطاعة فيه ، وقد عرفت عدم تحققها إلا بعد الدين والمستثنيات.
(٤) أي وهب مالا ولم يقيد بصرفه في نفقة الحج ، بخلاف السابق فإنه وهب مالا ليصرفه في الحج ، ففي السابق خالف الشهيد في الدروس وحكم بعدم الوجوب لعدم وجوب قبوله ، وهنا خالف المحقق لذلك لأن قبول الهبة نوع من الاكتساب وهو ليس بواجب بخلاف البذل فإنه من الايقاعات التي لا تحتاج إلى قبول ، وعن كشف اللثام والحدائق وغيرهما الوجوب لإطلاق نصوص البذل.
(٥) أي غير الزاد والراحلة وقد عرفت ضعفه للإطلاق.
(٦) أي للحج.
(٧) أي بذل الزاد والراحلة الواجب قبوله.
(٨) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه من حجة الإسلام أو هي ناقصة؟ ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٢.